فتاوى ابن الصلاح (2/ 711)
مسألة قال أصحابنا لو ربيت سخلة بلبن الكلب أو الجلالة الحليل السرقين إن ظهر في طعمه تغير لم يحل أكله وألا فلا فأما إذا ربيت شاة بعلف مغصوب
هل يحل أكله قال إن كانت قدرا لو كانت شيئا نجسا يظهر تغيره في حرم أكله وإلا فلا يحرم أن يخلو عن الشبهة
ويحتمل أن يقال يحل أكله بكل حال لأن أصل مال الغير حلال إنما حرم لكونه حق الغير ولو اشتراه وملكه حل وصار تالفا بأكل الشاة واستقر في ذمته للغير القيمة
ولا يحرم أصل هذه الشاة بخلاف لبن الكلب فإن أصله حرام وهذا شبه
1138 مسألة لو نزا حمار على فرس فأتت بغلة يحل لبن الفرس لأنه يولد من الفرس الذي يحل أكله فلا ينظر إلى تحريم الولد
1138 مسألة لو نزا حمار على فرس فأتت بغلة يحل لبن الفرس لأنه يولد من الفرس الذي يحل أكله فلا ينظر إلى تحريم الولد
فتاوى ابن الصلاح
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو
سنة الولادة 577/ سنة الوفاة 643
تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب
سنة النشر 1407
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 1
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو
سنة الولادة 577/ سنة الوفاة 643
تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب
سنة النشر 1407
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 1
سنة الولادة 577/ سنة الوفاة 643
No comments:
Post a Comment