شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين (ص: 4)
(الفَصْلُ الرَابِعُ: فِيْ) بيان (حُرْمَةِ نَظَرِ الرَجُلِ إِلَى النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ وَالْعَكْسِ) أي نظرهن إليه، فما يحرم رؤيته على الرجل يحرم رؤيته على المرأة منه.
والمراهق في ذلك كالرجل، فيلزم وليه منعه من النظر إلى الأجنبية، ويلزمها الإحتجاب منه.
وكالمرأة في ذلك الأمردُ الجميلُ الوجهِ، كذا في النهاية للشيخ محمد المصري (وَ) في (مَا وَقَعَ فِيْهِ) أي النظر (مِنَ الزَجْرِ) أي المنع من الكتاب والأحاديث.
ويحرم على الرجل ولو مجبوبا وخصيا وعنينا ومخنثا وهمًّا نظره إلى أجنبية مشتهاة حتى إلى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا، وهو المفتي به، لكن نقل عن الأكثرين حل النظر إلى ذلك.
أما نظرُ الرجل إلى زوجته وأمته في حال حياة كلٍّ منهما فجائزٌ ولو مع وجود مانع من الإستمتاع قريب الزوال كحيض ورهن، لكن يكره نظر الفرج حتى من نفسه بلا حاجة، بخلاف المانع البطىء الزوال كأن اعتدت الزوجة عن شبهة، فيحرم النظر إلى ما بين سرّتها وركبتها، دون غيره كالمحارم والأمة المزوّجة.
أما النظر لإجل النكاح، فيجوز إلى الوجه والكفين فقط من الحرة، وإلى ما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة. ويجوز النظر إلى الأجنبية في الوجه فقط للشهادة والمعاملة، وإلى الأمة عند شرائها فيما عدا العورة من ظاهر البدن.
ويجوز النظر إلى الأجنبية ومسّها للمداواة في المواضع التي يحتاج إليها ولو فرجا، بشرط حضور من يمنع الخلوة من محرم ونحوه، وبشرط فقد جنس معالج، ويجوز النظر إليها أيضا لتعليم الواجب فقط عليها كما قاله السبكي وغيره، وذلك عند فقد من يعلمها من المحارم والنساء، قياسا على المداواة، وعند تعسر التعليم من وراء حجاب.
ولا يجوز النظر إليها لأجل تعليم المندوب، بخلاف الأمرد، فيجوز النظر إليه لأجله. كذا في شرح النهاية للشيخ المصري على الغاية لأبي شجاع.
شرح عقود اللجين
في بيان حقوق الزوجين
لمحمد بن عمر بن على نووي
البنتني الجاوي
No comments:
Post a Comment