ص:107
ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع اليه من الذكور
واختلفوا في الاناث من ولد ذلك العبد وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق عليه ولاؤه لموالي أمه أو جده أم لا ولاء عليه لأحد البتة
واتفقوا أن ولد معتق من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعا أن ولاءه لموالي أبيه
واتفقوا أن ولد الحر المسلم العربي الذي لا ولاء عليه من معتقة تحمل به بعد عتقها أنه لا ولاء عليه لموالي امه ولا لغيرهم
واتفقوا أن الاب يجر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة ممن حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا
واختلفوا في الجد والام والعم والاب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون بالولاء ام لا
واختلفوا في امرأة أعتقت عبدا أو أمة عتقا صحيحا ثم ماتت السيدة من يجر هذين المعتقين ومن تناسل من الذكر منهما ولد المعتقة أم عصبتها من الاخوة والآباء وبني العم والاعمام وبني الاخوة على المراتب التي قدمنا بعد اتفاقهم على أنهما ان ماتا ومن تناسل من الذكر منهما أن الميراث للتي أعتقتها أو أعتقت من يرجعون بنسبهم اليه
واتفقوا أن من اعتق عبدا عتقا صحيحا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء واستحق بسببه
ثم اختلفوا فيمن يستحقه على ما قدمنا
واتفقوا أنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدم وأنه لا ينفذ ان وقع ولا يسقط به الملك
واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الاسلام على اليدين أو الموالاة والعتق متفق عليه انه يستحق به الولاء على ما قدمنا والاسلام والموالاة مختلف فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا
واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من المعتق ولا وارث له دونهم ولا ذا رحم أنهم يرثون مواليه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هكذا
ص:108
ما سفل أبدا
واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطى نصيب أنثى اذا كان نصيب الانثى مساويا لنصيب الذكر أو أقل
واختلفوا في توريثه في مكان ترث فيه الانثى عند بعض الناس ولا ترث عند بعضهم ولا يرث الذكر عند جميعهم مثل زوج وأم وأختين لأم وخنثى هو ولد أبى الميتة فقوم ورثوه ههنا وقوم لم يورثوه شيئا
واتفقوا أنه ان ظهرت علامات المني والاحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها
واتفقوا أنه ان ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فانه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها
واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا
واتفقوا أن المواريث التي ذكرنا تكون مع اتفاق الدينين ومع أن لا يكون أحدهما قاتلا عمدا أو خطأ
واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين واختلفوا في الاخرى ايرثون بها أم لا
واتفقوا أن النصراني يرث النصراني وأن المجوسي يرث المجوسي وأن اليهودي يرث اليهودي
واختلفوا أيرث بعض هذه الاديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم المسلمون أم لا
واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل ان يسلموا فانه لا يرد
واختلفوا فيما لم يقتسموه بعد أعلى حكم الاسلام يقسم أم على حكمهم
واختلفوا أيضا في مواريث أهل الذمة أسلموا أو لم يسلموا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم
واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولا انفسخ نكاحه منها
ص:109
وكانا حربيين ودينه دينها أنها ترثه ويرثها
واتفقوا أن المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ لا ترثه ولا يرثها اذا وقع كل ما ذكرنا من الطلاق والخلع والفسخ في صحتها باختيارهما
واختلفوا اذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا
واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها اذا ماتت وهو مريض أم لا
واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا في صحة أو مرض وقد كان وطئها في ذلك النكاح ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما يتوارثان
واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع
واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا لا يتوارثان أم لا وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه
No comments:
Post a Comment