Tuesday, September 2, 2008

الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة 2

ص:149

واختلفوا في لبن مالا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فانهم اتفقوا أن لبنه حرام

واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم يكن من الانبذة التي ذكرنا في كتاب الاشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ذلك سما فانه حلال

واتفقوا أن السموم القتالة حرام

واتفقوا أن اكثار المرء مما يقتله اذا أكثر منه حرام

واتفقوا أن الدم المسفوح حرام

واتفقوا أن ركوب الابل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال

واتفقوا في الحمل عليها وعلى الابل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الابلق خلافا ولست أحققه الان والذي لاأعلم فيه خلافا اباحة ركوبه

واختلفوا في ركوب البقر

واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال للرجال وللنساء

واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه اذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره

واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم

واتفقوا على اباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة

وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة

واتفقوا على اباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها

واتفقوا على اباحة تختم الرجال بالفضة

واتفقوا على اباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت

واختلفوا في ذلك للرجال الا في الخاتم فانهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر

ص:150

واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير او ميثرة حمراء

واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له

واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في اكثر

واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا

واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال

واختلفوا في كسب الحجام

واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم

واتفقوا على اباحة الكي وكره قوم

واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس

واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها

واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح

واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما

واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته الى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا اذا لم تغيره

واتفقوا أن السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل

ص:151

واختلفوا في بيعه والانتفاع به

واختلفوا في سائر المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد

واتفقوا أن من ضحى بعد أن يضحى الامام يوم النحر الى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى

واختلفوا في الامام بما لا سبيل الى ضبط اجماع فيه

واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باقي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وفي لياليها

واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية الا شيئا بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا أن التضحية جائزة الى هلال المحرم

واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى واختلفوا ان ذبحها له ذمي بأمره

واتفقوا أن من أكل أضحيته وتصدق بثلثها وأكل قبل انقضاء اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن

واختلفوا فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق أو ادخر بعد ثلاث عصى أم لا

واتفقوا أن الثني من الضأن فصاعدا اذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية الى أن يتم موته بالذبح أنه يجزئ في الاضحية

واتفقوا أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزئ في الاضاحي

واتفقوا أن من ذبح عن نفسه لم يشرك فيها أحدا أنه قد ضحى

واختلفوا في الاشتراك

واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة الى أن

ص:153

يضحى فانه لم يأت ممنوعا منه

واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئا أعصى أم لا

واتفقوا أنه من لم يبع شيئا ولا عاوض به فقد أحسن واختلفوا ان فعل

واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يحل أكله لا يجوز

واختلفوا في التضحية بما يحل أكله من طائر أو غيره

واتفقوا أن احسان الذابح واجب فيما يذبح

واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدى والواجب أكثر من عشرة

واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه

واتفقوا أن من أهدى من الانعام هديا لم يشرك فيه أحدا فقد أهدى

واتفقوا أن الهدى الى مكة حسن

واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل الى ضم اجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض

واتفقوا أن المولود اذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته

واتفقوا على استحسان الاسماء المضافة الى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك

واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب

واتفقوا على اباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الاجدع أو الكويفر أو شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عبدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو المصطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم

ص:154

اختلفوا فيها

واتفقوا على اباحة التكني لمن له ولد بالأسماء المباحة حاشا أبا القاسم فانهم اختلفوا فيه فمن مانع أو كاره أو مبيح وأختلفوا في تكنية من لا ولد له

واتفقوا على استحسان الطيب لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة الى المسجد أو الى حوائجها

واختلفوا في الزعفران للرجال وفي المسك خلاف من عطاء

وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح

واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب او غنى الامن تحمل حمالة أو سأل سلطانا ما لا بد منه

واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض اذا قدر على ذلك

واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب مقدار ما يقيم قوته مباحة

واختلفوا في مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى والذي نذهب اليه من ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف وأن قوت العام فما زاد غنى ويسار وأن المسألة لمن عنده قوت يوم حرام عليه وأنها لمن ليس عنده ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عليه اذا خشي في تركها الموت هزالا وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس عنده قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة ومسكن لأنه مسكين وان يكن فقيرا وكان عنده كفاف وأن أخذها حرام على من عنده قوت عامة له ولعياله مما ذكرنا لأنه غني هذا الذي نعتقد والدلائل على صحة قولنا في ذلك كثيرة وليس هذا موضعها

واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعناله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا

واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا أدى جميع حقوق الله تعالى مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره

ص:155

واتفقوا أن حصار حصون المشركين وقطع المبر عنها وان كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون

واتفقوا على اباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي كذلك

واتفقوا على اباحة الاكل والشرب في غير حال القيام

واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمناه وفي الاكل والشرب قائما فمن مانع ومن مبيح

واتفقوا على اباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل

واتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب

ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط اجماع فيه الا أنهم اتفقوا على أن من حفظ أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلها وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك

واتفقوا على استحسان حفظ جميعه وأن ضبط جميعه على جميع الأمة واجب على الكفاية لا متعينا

واتفقوا على أن من عطس من المسلمين فحمد الله فقد أحسن

واتفقوا على أن من سمعه فقال يرحمك الله فقد أحسن ثم أختلفوا في كيفية الرد

واتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم أنه يقول السلام عليكم واتفقوا على ايجاب الرد بمثل ذلك

واختلفوا أيجزئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعطاس واحد من الجماعة أم لا يجزئ

واتفقوا على كراهية الطيرة والكهانة

واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة

واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته واصلاح بين اثنين ودفع مظلمة

ص:156

واتفقوا أن عيادة المريض فضل

واتفقوا أن رواية ما يجيء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل اهمالها وكذلك كتابته وقراءته وتركه ان وجد لا يمحى أثره

واتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض

واتفقوا أن مصافحة الرجل للرجل حلال

واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والامة الا أن من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها

واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على اباحة الختان للنساء

واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة

واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم

واختلف في تكفير من استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم

واتفقوا أن خصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام

واتفقوا أن قص الشارب وقطع الاظفار وحلق العانة ونتف الابط حسن

واختلفوا في حلق الشارب وفي خصاء الحيوان غير بنى آدم

السبق والرمي

واتفقوا على اباحة المسابقة بالخيل والابل وعلى الاقدام

واتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه والمناضلة

ولا أعلم خلافا في اباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة ولا أعلم خلافا في اباحة اخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من ماله شيئا مسمى فان سبقه الآخر اخذه وان سبق هو أحرز ماله ولم يغرم له الآخر شيئا

ص:157

واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة الى غاية واحدة جائزة

واتفقوا على ان المناضلة بنزع واحد من القسى وبتساو في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلا جائزة

No comments: