Tuesday, September 2, 2008

اثر موت الامام جائ

ص:125

اثر موت الامام جائز

واتفقوا أن للامام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد واجماعهم هو الاجماع

واتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وانه لا يجوز ان يعقد لمجنون

واتفقوا ان الامام الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض والقتال دونه فرض وخدمته فيما أمر به واجبة واحكامه واحكام من ولي نافذة وعزله من عزل نافذ

واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من امام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع

ورجعوا الى الاتفاق على قتال أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان منهم ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم يقم عليه الحجة لم نكفره ولا فسقناه

واتفقوا أن من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بأنه اجماع فانه كافر

واختلفوا فيمن سب آل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أو ابتدع أو لحق بدار الحرب ايكون ذلك مرتدا

واتفقوا على ان من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجته أو أمته فدافعه عن ذلك فقتل اللص فلا شيء عليه وان قتله غير متأول فقد استحق القتل

واتفقوا ان من قاتل الفئة الباغية ممن له ان يقاتلها وهي خارجة ظلما على امام

ص:126

عدل واجب الطاعة صحيح الامامة فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه

واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا انه لا يحل قتله

واختلفوا في قتل المستدبر الذي نفر الى فئة أو ملجأ غير معلن بالتوبة والاجهاز على الجريح كذلك

واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح والكراع فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها أيضا أيجوز ذلك أم لا اذا ظفر بهم

واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله أيضمنه أم لا

واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد الى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن ابراهيم النخعي انه يستتاب ابدا

واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب ام لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به

واتفقوا ان من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم باسلامهما واختلفوا في اسلام أحدهما

واختلفوا أيضا أيقتل ان أبى الاسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا ام لا يقتل

واتفقوا ان من أسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران أنه قد لزمه الاسلام

واتفقوا انه اذا أعلن كذلك فانه متبرئ من كل دين غير دين الاسلام وأنه معتقد لشريعة الاسلام كلها كما أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم

ص:127

واختلفوا في اقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم هل يلزمه بذلك اسلام أم لا

واتفقوا أنه لا يلزم كافرا كتابيا الاسلام بغير اختياره أو بغير اسلام أبويه أو أحدهما قبل بلوغه أو بغير سبيه قبل بلوغه أو بغير اسلام أجداده أو عمه أن لم يكن له أب قبل بلوغه سواء أسلم قبل بلوغه سائر قرابته أو لم يسلموا

واختلفوا في المحارب بما لم يمكن ضبطه فقال قوم ان من قطع وشهر السلاح بين المسلمين وأخاف السبيل في صحراء ليست بقرب مدينة ولا بين مدينتين ولا في مدينة فقتل وأخذ المال وبلغ ما أخذ عشرة دراهم فصاعدا وحده وهو في كل ذلك عاقل بالغ غير سكران وأخاف ولم ينصبوا اماما ولا كانوا أهل قرية ولا حصن أو مدينة ولم يكن في المقطوع عليهم ذو رحم من أحد القاطعين وكان القاطعون في جماعة ممتنعة أن الامام اذا ظفر بمن فعل ذلك كما ذكرنا قبل أن يتوب له أن يقتله اذا أراد ذلك ولى المقتول وأن يصلبه

وقال هؤلاء انه ان أخذ من المال على الأحوال التي ذكرنا المقدار الذي ذكرنا فصاعدا وأخاف ولم يقتل وكان سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا آفة فيهما ولا في أصابعهما ولا في شيء منهما أن قطع يده ورجله من خلاف قد حل

وقال هؤلاء انه ان قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فقد أصاب القاطع

وقال هؤلاء انه ان أخاف الطريق فقط وهو حر كما ذكرنا ان نفيه قد حل للامام

وقالت طائفة انه ان أخاف السبيل في مصر او حيث أخافه هو محارب وعليه ما ذكرنا وسواء كانوا بامام أو أهل مدينة أو منفردين أو واحدا أو حرا أو عبدا أو امرأة فالامام مخير في قتلهم أو صلبهم أو قطعهم أو نفيهم أخذوا مالا أو لم يأخذوا ما لم يتوبوا قبل ان يقدر عليهم وسواء كانوا نصبوا اماما أو كانوا جماعة ممتنعة

واختلفوا في كيفية الصلب ووقت القتل وصفة النفي بما لا سبيل الى اجماع جاز فيه وقال قوم انما هو في أهل الشرك فقط وقال آخرون ليس هذا في

ص:128

اهل الشرك أصلا وهذا ما لا سبيل الى اجماع جاز فيه

واختلفوا فيما يملكونه مما يصح أنهم أخذوه من المسلمين أيقسم ويخمس أم لا يحل أخذ شيء منه

واختلفوا فيمن تاب قبل أن يظفر به أيسقط عنه الحد أم لا

No comments: