العتق
اتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران للمسلم الذي ليس ولد زنا ولا جناية فعل خير
قال أبو زيد من أعتق عبدا له قد خير فالعتق مردود
واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره وهو صحيح الجسم عتقا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان مقدور عليهما وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز
واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوال وفيمن أعتق بعض عبده أيستتم ملكه عليه أم لا وفيمن ملك ذا رحم محرمة بنسب أو رضاع أيعتق عليه أم لا
واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته كما قدمنا عتقا صحيحا غير سائبة ولم يكن للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه هو أن ولاءه له
واختلفوا في السائبة وفي عتق من أحاط الدين بماله أو ببعضه
واتفقوا أن عتق حيوان غير بنى آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك
واختلفوا في تسييبه وشرود ماكان منه صيدا في أصله وحيوانا ضل أيسقط الملك عنه بذلك أم لا
واتفقوا أن من تصدق بمال غيره أو وهب مالا يملك أن ذلك غير نافذ
واختلفوا في عتق مالا يملك واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات التي قدمنا مباح
واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكا صحيحا أنت مدبر أو أنت مدبرة بعد موتي أنه تدبير صحيح
ص:162
واتفقوا أن سيده ان مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر
واتفقوا أنه ان مات سيده وليس له مال بقي بمثلي قيمة المدبر أنه يعتق عليه من ما حمل الثلث
واختلفوا في سائره أليتق أم لا وباستسعاء ام بغير استسعاء
واختلفوا في وطء المعتقة الى أجل فقال مالك لا يجوز له وطؤها
واتفقوا ان
العتق
بصفة الى أجل جائز
واختلفوا أللسيد اخراجها أو اخراج المدبر عن ملكه
واختلفوا في المدبر أيرجع في تدبيره ام لا وباخراج من الملك أو بغير اخراج
واختلفوا هل يطأ الرجل معتقته الى اجل وبصفة ومدبرته أم لا
واتفقوا ان من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا أو سائر ما يبيح الوطء من الاحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتها وهو حر تام الحرية مسلم فولدت متيقنا أنه ولد أنها أم ولد له
واتفقوا أن الامة اذا حملت كما ذكرنا لا يحل بيعها ولا انكاحها ولا اخراجها عن ملكه ما لم تضع
واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها
واتفقوا انها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها واختلفوا فيها بعد الوضع
واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملا أو غير حامل ما لم تكن حائضا أو نفساء أو صائمة أو وهو أو وهي محرمة أو هو معتكف او هي
واتفقوا أن حملها من سيدها كما ذكرنا لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها ولا ان يوهب ولا يملك أحدا
واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولا فرق وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك
ص:163
واتفقوا أن حكم ام الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها حكم الأمة في جميع احكامها حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة والاخراج عن الملك والانكاح
واختلفوا في كل ذلك ايضا لكن اتفقوا فيه ان حكمها حكم الامة في حدودها وميراثها وزكاتها
واتفقوا ان ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال غير مملوكة وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وأنها كانت بعده عليه السلام حرة
واختلفوا في ام الولد من غير سيدها وفي المشركة والذي يملك زوجته التي كانت أمة غيره وقد ولدت منه أو هي حامل أيجوز بيعها واستثناء ما في بطنها أم لا
واتفقوا ان العبد والامة المسلمين البالغين العاقلين المتكسبين الصالحين في دينهما اذا سألا أو أحدهما السيد المالك كله لا بعضه ملكا صحيحا والسيد أيضا مسلم بالغ عاقل غير محجور ولا سكران والسائل كذلك أن يكاتبه فأجابه وكاتبه على مال منجم ولم يشترك معه في كتابته أحد غيره وكاتبه كله بما يحل بيعه من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط رد المال عليه وبلا شرط أصلا في نجمين فصاعدا الى أجل محدود بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد متى أديت الي هذا المال كما اتفقنا فانت حر وقال لامته أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة
واتفقوا انه اذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما اليه نفسه أو الى وكيله في حياة السيد على الصفة التي تعاقداها أنهما حران كذا اذا أدى ذلك عنهما
واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا في
العتق
No comments:
Post a Comment