Tuesday, September 2, 2008

العتق

العتق

اتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران للمسلم الذي ليس ولد زنا ولا جناية فعل خير

قال أبو زيد من أعتق عبدا له قد خير فالعتق مردود

واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره وهو صحيح الجسم عتقا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان مقدور عليهما وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز

واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوال وفيمن أعتق بعض عبده أيستتم ملكه عليه أم لا وفيمن ملك ذا رحم محرمة بنسب أو رضاع أيعتق عليه أم لا

واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته كما قدمنا عتقا صحيحا غير سائبة ولم يكن للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه هو أن ولاءه له

واختلفوا في السائبة وفي عتق من أحاط الدين بماله أو ببعضه

واتفقوا أن عتق حيوان غير بنى آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك

واختلفوا في تسييبه وشرود ماكان منه صيدا في أصله وحيوانا ضل أيسقط الملك عنه بذلك أم لا

واتفقوا أن من تصدق بمال غيره أو وهب مالا يملك أن ذلك غير نافذ

واختلفوا في عتق مالا يملك واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات التي قدمنا مباح

واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكا صحيحا أنت مدبر أو أنت مدبرة بعد موتي أنه تدبير صحيح

ص:162

واتفقوا أن سيده ان مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر

واتفقوا أنه ان مات سيده وليس له مال بقي بمثلي قيمة المدبر أنه يعتق عليه من ما حمل الثلث

واختلفوا في سائره أليتق أم لا وباستسعاء ام بغير استسعاء

واختلفوا في وطء المعتقة الى أجل فقال مالك لا يجوز له وطؤها

واتفقوا ان

العتق

بصفة الى أجل جائز

واختلفوا أللسيد اخراجها أو اخراج المدبر عن ملكه

واختلفوا في المدبر أيرجع في تدبيره ام لا وباخراج من الملك أو بغير اخراج

واختلفوا هل يطأ الرجل معتقته الى اجل وبصفة ومدبرته أم لا

واتفقوا ان من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا أو سائر ما يبيح الوطء من الاحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتها وهو حر تام الحرية مسلم فولدت متيقنا أنه ولد أنها أم ولد له

واتفقوا أن الامة اذا حملت كما ذكرنا لا يحل بيعها ولا انكاحها ولا اخراجها عن ملكه ما لم تضع

واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها

واتفقوا انها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها واختلفوا فيها بعد الوضع

واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملا أو غير حامل ما لم تكن حائضا أو نفساء أو صائمة أو وهو أو وهي محرمة أو هو معتكف او هي

واتفقوا أن حملها من سيدها كما ذكرنا لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها ولا ان يوهب ولا يملك أحدا

واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولا فرق وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك

ص:163

واتفقوا أن حكم ام الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها حكم الأمة في جميع احكامها حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة والاخراج عن الملك والانكاح

واختلفوا في كل ذلك ايضا لكن اتفقوا فيه ان حكمها حكم الامة في حدودها وميراثها وزكاتها

واتفقوا ان ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرا وأمه مارية أم ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال غير مملوكة وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وأنها كانت بعده عليه السلام حرة

واختلفوا في ام الولد من غير سيدها وفي المشركة والذي يملك زوجته التي كانت أمة غيره وقد ولدت منه أو هي حامل أيجوز بيعها واستثناء ما في بطنها أم لا

واتفقوا ان العبد والامة المسلمين البالغين العاقلين المتكسبين الصالحين في دينهما اذا سألا أو أحدهما السيد المالك كله لا بعضه ملكا صحيحا والسيد أيضا مسلم بالغ عاقل غير محجور ولا سكران والسائل كذلك أن يكاتبه فأجابه وكاتبه على مال منجم ولم يشترك معه في كتابته أحد غيره وكاتبه كله بما يحل بيعه من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط رد المال عليه وبلا شرط أصلا في نجمين فصاعدا الى أجل محدود بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد متى أديت الي هذا المال كما اتفقنا فانت حر وقال لامته أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة

واتفقوا انه اذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما اليه نفسه أو الى وكيله في حياة السيد على الصفة التي تعاقداها أنهما حران كذا اذا أدى ذلك عنهما

واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا في

العتق

No comments: