كتاب الرهن
اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو الى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه الى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه
ص:60
وكان ملكا صحيحا للراهن فانه رهن صحيح تام
واتفقوا على أن الراهن اذا أراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له
واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها
قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه
الاكراه
اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى واختلفوا في الزامه أحكام الكفر واتفقوا أن خوف القتل اكراه
No comments:
Post a Comment