Tuesday, September 2, 2008

الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة

الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة

وما يحل وما يحرم

اتفقوا أن ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا أغلف ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير المسلم وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات ولم يأكل مما صاد شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته ولم ياكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله عز وجل حين ارساله ولم يرسل معه عليه أحد غيره ان أكل ذلك الصيد حلال وأن ذكاته تامة

واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل

واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا على صيد كما ذكرنا ثم أدركه حيا

ص:145

بين يديه أنه ان ذبحه وسمى الله عز وجل حل له أكله

واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه فترك الكلب فقتله فقال النخعي يؤكل

واتفقوا أن الكلب اذا بلغ ان يكون اذا أطلق انطلق واذا وقف توقف ولم يأكل مما يصيد ولا ولغ في دمه ففعل ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما يحل أكل ما قتل اذا أرسل عليه وسمى الله عز وجل عليه مرسله وكان مرسله مالكه بحق كما قدمنا ما لم يأكل ذلك الكلب ولا ولغ في دم ما صاده

واختلفوا في الاكل مما أكل أو ولغ في دمه أو في عودته أيبطل بذلك تعليمه أم لا

واتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يهوديا فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل

واختلفوا فيما صاده المجوسي والصابيء والنصراني واليهودي والمرتد على الحكم الذي قدمنا أيؤكل أم لا

وكذلك اختلفوا فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين أو السكران منهم

واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين لما أرسلوا من ذلك ولم يكن زنجيا ولا أغلف ولا مجنبا فسمى الله عز وجل واعتمد صيدا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله فمات أنه يحل أكله ما لم يغب عنه أو ينتن

واتفقوا ان الغنم تؤكل اذا ذبحها مالكها أو راع بأمر مالكها وكان المتولى الذبح مسلما عاقلا بالغا غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبق ولا جنب وسمى الله عز وجل حين ذبحه اياها وهو مستقبل القبلة وألقى العقدة الى فوق وفرى الاوداج كلها والحلقوم كله والمريء كله ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة ولم يفعل ذلك لمفاخرة أي على طريق الفخر

ص:146

واتفقوا أنه ان ذبح كما ذكرنا بكل شيء يقطع قطع السكين ما عدا العظام والاسنان والاظفار فانه يؤكل الا أننا روينا عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا ذكاة الا بالاسل يعني ما عمل من الحديد

واتفقوا ان ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق

ولا اعلم خلافا في اكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على الشروط التي ذكرنا في الرجل ولا أقطع على انه أجماع

واختلفوا فيما ذبح الصبي والسكران والزنجي والاغلف والجنب والسارق والغاصب والآبق والمرتد الى دين كتابي وتارك التسمية خطأ أو عمدا أو الى غير القبلة وبآلة مغصوبة أو مسروقة أو بغير اذن مالك المذبوح تعمد أو خطأ والمعافرة وذبح أهل الذمة

واختلفوا فيما صيد بكلب أسود وفيما ذبح بعظم أو ظفر منزوع وفيما صيد بحجر أو عصا فمات

واتفقوا انه ان ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها

واتفقوا انه ان نحرت الابل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل

واختلفوا فيما عدا الابل اذا نحرت أتؤكل ام لا

واختلفوا في البقر اذا ذبحت أتؤكل ام لا

واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيا كما ذكرنا أنه يؤكل واختلفوا ان نحره

ولا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا أو أكل لحم ما ذبح اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا اذا سموا الله عز وجل ولم يسموا غيره ولا ذبحوا لاعيادهم ولا أقطع على أنه اجماع وكأني أشك في وجود الخلاف فيه وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي ولحوم مالا يؤكلونه وشحومه وفي أكل ما ذبحه

ص:147

مجوسي او صابئ فموجود معلوم

واتفقوا ان ما قدر عليه من الانعام وهي الضأن والبقر والابل والماعز وما قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا في صدر أو لبة أنه لا يحل أكله

واتفقوا أن منحر الابل ما بين اللبة والثغرة وهو أول الصدر وآخره

واتفقوا أن ماذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه ان كان ذلك في حيوان مرجو الحياة غير متيقن الموت أن أكله جائز

واختلفوا ادا كان فيه الروح الا أنه لا ترجى حياته بعلة أصابته أو بفعل انسان أو سبع حيوان آخر فيه أو بترديه أو انخناقه أو غير ذلك

واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبت ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء

واتفقوا أن جنين ما ذكرنا اذا خرج حيا فذكى أن ذكاته حلال واختلفوا فيه قبل ذلك

واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون اذا صيد حيا وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران أن أكله حلال

واختلفوا فيه اذا مات ولم يذبح واختلفوا في سائر حيوان البحر أيضا

واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته لا يحل

واختلفوا فيما قطع من المذكي قبل تمام زهوق نفسه

واتفقوا أن الجراد اذا صيد حيا وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي ذكرنا في الصيد أن أكله حينئذ حلال

واختلفوا في أكله اذا مات حتف أنفه وانفقوا أنه لا يحل أن يبلغ حيا

واتفقوا أن الابل غير الجلالة حلال أكلها وركوبها وأكل ألبانها

واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة

واتفقوا أنه اذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة او الركوب وأكل لحمها

ص:148

وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما

واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والاوز والبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان أو صادها محرم أو في حرم فانها حرام

واتفقوا ان ذبح الانعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال

واختلفوا فيما توحش من الانعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا

واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل الا بذبح

واختلفوا فيه اذا نحر

واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك

واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن أكل الابابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع

واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش اذاتأنس

واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال

واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام

واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع

واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال

واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال

No comments: