Tuesday, September 2, 2008

كتاب الحدود 2

ص:135

واتفقوا ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل

واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا

واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الاقرار بالزنا وثبت على اقراره أو أحضر ما سرق ان القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرجع

واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه أم لا واختلف القائلون بقطعه ثانية ايقطع في الثانية يده أو رجله

واتفقوا أنه ان وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنها ترد الى المسروق منه

واختلفوا في المستعير يجحد ما استعار وفي الذمي والعبد يسرقان وفي المختلس أيقطعون أم لا

واختلفوا في أخذ امال سرا من غير حرز أي مال كان وفي سارق الجر أيقطع أم لا قل ما سرق أو كثر

واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه

واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة الى عشرة واختلفوا في أكثر

واتفقوا أن أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة أعليه حد كحد الخمر أم لا حد عليه معينا

الأشربة

اتفقوا ان عصير العنب الذي لم يطبخ اذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة وأن شاربه وهو يعلمه فاسق وأن مستحله كافر

واختلفوا في نقيع الزبيب الذي لم يطبخ والذي طبخ وفي عصير العنب اذا طبخ وفي كل نبيذ أو عصير طبخ أو لم يطبخ حاشا عصير العنب اذا أسكر

ص:136

كثير كل ذلك فكرهه قوم وأباحه آخرون وقال قوم هو بمنزلة العصير من العنب فيما قدمنا ولا فرق

واتفقوا ان من شرب عصير عنب أو نقيع زبيب او نبيذ من اي شيء كان وهو لم يغل بعد ولا اسكر كثيره ولا شرب في نقير خشب ولا في اناء من قرع ولا في اناء مزفت ولا في اناء من رصاص ولا من صفر ولا من شراب ولا في اناء محنتم ولا ممزوجا بشيء من جميع الأشياء غير الماء ولا من شيئين مختلفين من نوعين كانا أو من نوع واحد كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا وما أشبه ذلك ومن شربه في اناء غير فضة ولا ذهب ولا مغصوب انه قد شرب حلالا قليلا مما يسكر كثيره من غير عصير العنب ونقيع الزبيب أيحد أم لا وهل يحرم ذلك أم لا

واتفقوا في أن الخل اذا لم يكن قط خمرا حلال

واختلفوا في خل الخمر وفي طعام عمل بالخمر الا أنه ليس له فيها لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا

واتفقوا اذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فانه حرام

واختلفوا في الخمر للمريض يداوى بها وللمضطر أحرام هي أم حلال

الدماء

اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلما ولا ذميا ولا مهادنا ولا زنى وهو محصن ولا بحريمته ولا نكح امرأة أبيه بوطء ولا بعقد ولا لاط ولا لحق بدار الحرب

ص:137

ولا سب خاحبا ولا أنكر القدر ولا ساكن أهل الحرب مختارا لذلك ولا وجد بين أهل البغي ولا ليط به ولا أتى بهيمة ولا سحر ولا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها ولا حد في الخمر ثلاث مرات ثم شرب الرابعة ولا حد في السرقة أربع مرات ولا سب الله ولا رسوله ولا ابتدع ولا ارتد وسعى في الأرض فسادا ولاجاهر بترك الزكاة والصوم والحج حرام

واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام

واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ ان قتل مسلما حرا ليس هو له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره فقتله قاصدا لقتله عامدا غير متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم يشرك فيه انسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه بحديدة يمات من مثلها وكان قتله له في دار الاسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل ان شاء

واتفقوا أنه ان قتله كما ذكرنا غيلة أو حرابة فرضي الولي بقتله أن دمه حلال

واتفقوا أن الحرة المسلمة ان قتلها حرة كما قدمنا ولا فرق فوليها مخير بين القود أو العفو

واتفقوا ان الكافر الحر يقتل بالمسلم الحر

واتفقوا أن يد الرجل المسلم الحر العاقل البالغ الذي ليس بأشل الاخرى يقطع بيد الرجل الحر المسلم العاقل البالغ الصحيحة اذا قطعها كما قدمنا في القتل ولا فرق بين الانفراد والمباشرة وبلا تأويل وغير ذلك اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى

واتفقوا أن عين الرجل الحر المسلم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأعور من الأخرى تفقأ بعين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى

واتفقوا أن ضرس الرجل المسلم الذي ذكرنا الصحيحة التي ليست سوداء بضرس الرجل المسلم كذلك اذا كانت مسماة باسمها

واتفقوا أن الانف بالأنف كذلك واختلفوا فيما عدا كل صفة ذكرناها

ص:138

واتفقوا أن لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد

واختلفوا أذا جمعهما اسم واحد ولم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض وفرج بفرج أحدهما فرج رجل والثاني فرج امرأة وفي عين الأعور بعين الصحيح وفي سائر ما ذكرنا

واتفقوا أن القصاص بين الحرين العاقلين البالغين على الصفة التي قدمنا لم يكن الجاني أبا المجني عليه أو جده من قبل وأمه أو أبيه في الموضحة من الجراح ما لم تكن في مقتل

واختلفوا في الذي يقتص منه فيموت أله دية أم لا

واختلفوا في القصاص من الشجة أتذرع في الجرح أم بنسبة من العضو

واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة ان لم يكن هنالك امرأة ولدته أو ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو

واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك

واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذكرنا من الرجال سواء

واختلفوا هل بينها وبين الرجل قصاص أم لا وهل بين الكافر والمسلم قصاص أم لا وهل بين الحر والعبد قصاص أم لا

واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مس عضوا لا يحل له مسه

واختلفوا في كل تعد مما سوى هذا أفيه القود أم لا

واتفقوا أن من جنى على مسلم جناية كما ذكرنا أن فيه القود فلم يفارق المجني عليه الاسلام ولا أحدث حدثا يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية أن القود كما ذكرنا

واتفقوا أن القود اذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء كما ذكرنا فذلك جائز له ولا يقتص من الولي في ذلك

ص:139

واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا قال عمر بن عبد العزير الأمر فيه الى السلطان وقال الحسن البصرى لا يقتص منه

واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل

واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قودا مرتين مختلفتين وثبت كما قدمنا أنه لزمه القود ما لم يرجع أو يعف عنه الولي

واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل أيقتلون أم لا وفي المكره أيضا وفي السكران

No comments: