ص:135
واتفقوا ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل
واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا
واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الاقرار بالزنا وثبت على اقراره أو أحضر ما سرق ان القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرجع
واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه أم لا واختلف القائلون بقطعه ثانية ايقطع في الثانية يده أو رجله
واتفقوا أنه ان وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنها ترد الى المسروق منه
واختلفوا في المستعير يجحد ما استعار وفي الذمي والعبد يسرقان وفي المختلس أيقطعون أم لا
واختلفوا في أخذ امال سرا من غير حرز أي مال كان وفي سارق الجر أيقطع أم لا قل ما سرق أو كثر
واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه
واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة الى عشرة واختلفوا في أكثر
واتفقوا أن أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة أعليه حد كحد الخمر أم لا حد عليه معينا
الأشربة
اتفقوا ان عصير العنب الذي لم يطبخ اذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة وأن شاربه وهو يعلمه فاسق وأن مستحله كافر
واختلفوا في نقيع الزبيب الذي لم يطبخ والذي طبخ وفي عصير العنب اذا طبخ وفي كل نبيذ أو عصير طبخ أو لم يطبخ حاشا عصير العنب اذا أسكر
ص:136
كثير كل ذلك فكرهه قوم وأباحه آخرون وقال قوم هو بمنزلة العصير من العنب فيما قدمنا ولا فرق
واتفقوا ان من شرب عصير عنب أو نقيع زبيب او نبيذ من اي شيء كان وهو لم يغل بعد ولا اسكر كثيره ولا شرب في نقير خشب ولا في اناء من قرع ولا في اناء مزفت ولا في اناء من رصاص ولا من صفر ولا من شراب ولا في اناء محنتم ولا ممزوجا بشيء من جميع الأشياء غير الماء ولا من شيئين مختلفين من نوعين كانا أو من نوع واحد كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا وما أشبه ذلك ومن شربه في اناء غير فضة ولا ذهب ولا مغصوب انه قد شرب حلالا قليلا مما يسكر كثيره من غير عصير العنب ونقيع الزبيب أيحد أم لا وهل يحرم ذلك أم لا
واتفقوا في أن الخل اذا لم يكن قط خمرا حلال
واختلفوا في خل الخمر وفي طعام عمل بالخمر الا أنه ليس له فيها لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا
واتفقوا اذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فانه حرام
واختلفوا في الخمر للمريض يداوى بها وللمضطر أحرام هي أم حلال
الدماء
اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلما ولا ذميا ولا مهادنا ولا زنى وهو محصن ولا بحريمته ولا نكح امرأة أبيه بوطء ولا بعقد ولا لاط ولا لحق بدار الحرب
ص:137
ولا سب خاحبا ولا أنكر القدر ولا ساكن أهل الحرب مختارا لذلك ولا وجد بين أهل البغي ولا ليط به ولا أتى بهيمة ولا سحر ولا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها ولا حد في الخمر ثلاث مرات ثم شرب الرابعة ولا حد في السرقة أربع مرات ولا سب الله ولا رسوله ولا ابتدع ولا ارتد وسعى في الأرض فسادا ولاجاهر بترك الزكاة والصوم والحج حرام
واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام
واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ ان قتل مسلما حرا ليس هو له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره فقتله قاصدا لقتله عامدا غير متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم يشرك فيه انسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه بحديدة يمات من مثلها وكان قتله له في دار الاسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل ان شاء
واتفقوا أنه ان قتله كما ذكرنا غيلة أو حرابة فرضي الولي بقتله أن دمه حلال
واتفقوا أن الحرة المسلمة ان قتلها حرة كما قدمنا ولا فرق فوليها مخير بين القود أو العفو
واتفقوا ان الكافر الحر يقتل بالمسلم الحر
واتفقوا أن يد الرجل المسلم الحر العاقل البالغ الذي ليس بأشل الاخرى يقطع بيد الرجل الحر المسلم العاقل البالغ الصحيحة اذا قطعها كما قدمنا في القتل ولا فرق بين الانفراد والمباشرة وبلا تأويل وغير ذلك اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
واتفقوا أن عين الرجل الحر المسلم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأعور من الأخرى تفقأ بعين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى
واتفقوا أن ضرس الرجل المسلم الذي ذكرنا الصحيحة التي ليست سوداء بضرس الرجل المسلم كذلك اذا كانت مسماة باسمها
واتفقوا أن الانف بالأنف كذلك واختلفوا فيما عدا كل صفة ذكرناها
ص:138
واتفقوا أن لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد
واختلفوا أذا جمعهما اسم واحد ولم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض وفرج بفرج أحدهما فرج رجل والثاني فرج امرأة وفي عين الأعور بعين الصحيح وفي سائر ما ذكرنا
واتفقوا أن القصاص بين الحرين العاقلين البالغين على الصفة التي قدمنا لم يكن الجاني أبا المجني عليه أو جده من قبل وأمه أو أبيه في الموضحة من الجراح ما لم تكن في مقتل
واختلفوا في الذي يقتص منه فيموت أله دية أم لا
واختلفوا في القصاص من الشجة أتذرع في الجرح أم بنسبة من العضو
واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة ان لم يكن هنالك امرأة ولدته أو ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو
واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك
واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذكرنا من الرجال سواء
واختلفوا هل بينها وبين الرجل قصاص أم لا وهل بين الكافر والمسلم قصاص أم لا وهل بين الحر والعبد قصاص أم لا
واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مس عضوا لا يحل له مسه
واختلفوا في كل تعد مما سوى هذا أفيه القود أم لا
واتفقوا أن من جنى على مسلم جناية كما ذكرنا أن فيه القود فلم يفارق المجني عليه الاسلام ولا أحدث حدثا يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية أن القود كما ذكرنا
واتفقوا أن القود اذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء كما ذكرنا فذلك جائز له ولا يقتص من الولي في ذلك
ص:139
واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا قال عمر بن عبد العزير الأمر فيه الى السلطان وقال الحسن البصرى لا يقتص منه
واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل
واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قودا مرتين مختلفتين وثبت كما قدمنا أنه لزمه القود ما لم يرجع أو يعف عنه الولي
واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل أيقتلون أم لا وفي المكره أيضا وفي السكران
No comments:
Post a Comment