Tuesday, September 2, 2008

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فانه لا يرث شيئا

ص:97

واتفقوا أن مال العبد لسيده وان كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته اذا كان لا شعبة للحرية فيه

واتفقوا أن الامة في هذا كالعبد

واتفقوا أن من كان كافرا ولم يسلم الا بعد قسمة الميراث فانه لا يرث قريبة المسلم

واختلفوا في الميراث بالولاء فقال أحمد بن حنبل وغيره يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر بالولاء وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق أن المسلم يرث قريبه الكافر وروي عن الحسن وعكرمة وجابر ابن زيد أن العبد ان أعتق والكافر ان أسلم قبل قسمة الميراث أنهما يرثان وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول أحمد بن حنبل

واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة واختلفوا فيما عدا ذلك وروينا عن الزهري أن القاتل عمدا يرث من المال لا من الدية

واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة

واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم الى أقلها أم لا وهل يحجب الاخوة والاخوات للام أم لا

واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة الا اخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم وليس هنالك اب ولا جد وان علا من قبل الأب ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة

واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدا أنه لم يورث كلالة

واتفقوا أن الأب يرث وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم وإن علا إذا لم يكن دونه أب حي

واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وان سفل اذا كان يرجع بنسب آبائه الى الميت ولم تحل بين ابنين منهما أم ما لم يكن هنالك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه

واتفقوا أن الاخ الشقيق أو الاخ لاب يرث اذا لم يكن هنالك ابن ذكر

ص:98

ولا ابن ابن كما ذكرنا وان سفل ولا أب ولا جد من قبل الاب كما ذكرنا وان علا

واختلفوا هل يرث مع الجد في بعض المسائل مع الاب

واتفقوا أن الاخ للام يرث اذا لم يكن هناك ابن ابن ذكر او انثى أو ابن ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا أو أب أو جد من قبل الاب كما قدمنا وان علا

واختلفوا ايرث مع الاب والجد أم لا

واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يرث مع الاب اذا لم يكن أم الميتة حية

واتفقوا أن الاخوة كلهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم الى الميت

واتفقوا ان ابن الاخ الشقيق أو للاب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وان بعدوا اذا كانوا راجعين بانسابهم الى الاخ كما ذكرنا وان لم يكن هنالك ابن ولا ابن ابن كما قدمنا وان بعدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب وان علا

واتفقوا أنهم يرثون مع من ذكرنا شيئا حاشا الجد فقد جاء الاختلاف أيرثون معه أم لا

واتفقوا أن ابن الاخ للام لا يرث ما دام للميت وارث عاصب أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال والنساء

واتفقوا أن العم أخا الاب لأبيه أو شقيقه يرث اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ذكر يرجع نسبه اليه ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ شقيق أو لاب ممن يرجع نسبه الى أبي الميت

واتفقوا أن العم الذي ذكرنا لا يرث مع أحد ممن ذكرنا شيئا

واتفقوا أن العم أخا الاب لامه وأخا الجد لأمه وهكذا ما بعد لا يرثون مع أحد من العصبة ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيئا من الرجال والنساء

واتفقوا أن ابن العم الشقيق أو للاب يرث اذا لم يكن للميت أحد ممن ذكرنا ولا عم شقيق ولا أقرب منه ولا ابن عم أقرب منه ولا كان أخا لأم وهنالك

ص:99

ابنه فانه قد ذكر احمد عن سعيد بن جبير في ابنه وابني عم أحدهما أخ للام أن النصف للام والنصف الثاني لابن العم الذي ليس أخا لام واحتج بأنه لا يرث أخ لام مع ولد

واتفقوا أن ابن العم للام لا يرث شيئا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال

واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القعدد والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما وأحدهما أقرب بولادة جده فانه المنفرد بالميراث

واتفقوا أن من ترك ابني عم مستويين أحدهما أخو الميت لأمه وليست للميتة ابنة فان الذي هو منها أخ لام وارث

واختلفوا أيرث الآخر معه شيئا أم لا

واتفقوا أن كل من ذكرنا اذا انفرد أحاط بالمال كله

واتفقوا ان المعتق لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئا حاشا الأخ للام وولده والعم للام وولده فانهم اختلفوا أيرث معهم ام لا

واتفقوا أن المعتق يرث اذا لم يكن هنالك احد ممن ذكرنا ولا ذو رحم محرمة من النساء والرجال

واختلفوا اذا لم يكن هنالك ذكر عاصب ولا ذو سهام من الرجال والنساء يحيطون بالمال ايرث المعتق دون ذوي الارحام من غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون المعتق

واتفقوا ان الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره ولا ظاهر منها فماتت قبل ان تكفر النصف ان لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرا أو انثى فان الزوج يرث الربع ما لم تعل الفريضة في كلا الوجهين واختلفوا اذا عالت ايحط شيء ام لا

واتفقوا أنه اذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن للزوج الربع

واختلفوا في الربع الثاني أله أو لولد ذكور وأحدهما

ص:100

وأجمعوا أنه يرث من النساء الام وأمها وهكذا صعدا اذا لم تكن دون احداهن أم ولا جدة أقرب منها

واتفقوا على أن الجدة لا ترث اكثر من الثلث ولا أقل من السدس الا في مسائل العول أو عند اجتماع الجدات

واتفقوا أنه ان كانت دون الجدة أم فان الام ترث والجدة لا ترث

واتفقوا أن ام الام وامها وام امها وهكذا صعدا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا اب

واتفقوا أنها لا ترث مع الام شيئا

واختلفوا أترث مع الاب شيئا

واتفقوا ان استوت الجدتان من قبل الاب ومن قبل الام فانهما شريكتان في السدس

واتفقوا أنه ان كانت احداهما أقرب فانها ترث

واختلفوا أتنفرد أم تشاركها الاخرى

واتفقوا أن ميراث الام اذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميب أو لبطنها ان كانت امرأة أو لم يكن هنالك ثلاثة اخوة ذكور أو اناث أو كلاهما اشقاء او لأب أو لام ولا زوج ولا زوجة فلها الثلث

واتفقوا اذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة فللأم الثلث

واتفقوا أنه ان كان هنالك ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة أو ثلاثة اخوة كما ذكرنا أن لها السدس

واختلفوا اذا كان هنالك ولد ولد ذكر أو أنثى أو أخوان أو أختان أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس أيكون ما زاد على السدس الى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة

واتفقوا اذا كان هنالك زوج أو زوجة وأب مع كل واحد فان لها ثلث ما يبقى

واختلفوا فيما بين ذلك وبين ثلث جميع المال أهو لها أم لا

وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف

ص:101

وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدا يرثن الثلثين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر

وأجمعوا أن للابنتين المنفردتين النصف واختلفوا في السدس الزائد

واتفقوا أنه ان كان مع الابنة فصاعدا ابن ذكر فصاعدا أن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد سهام ذوي السهام

واتفقوا أن الولد من الامة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ذكرنا وأن البكر كغير البكر وأن الصغير كالكبير والفاسق كالعدل والأحمق والعاقل وأنه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه ان ولد حيا ورث

واتفقوا أن من مات اثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الاول موروثا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني

واتفقوا أنه ان تيقن أنهما ماتا معا أنهما لا يتوارثان

واختلفوا اذا جهل من مات قبل أيتوارثون أم لا

واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت

واتفقوا أن الأخ للام والأخت للام لا يرثان شيئا اذا كان هنالك ابنة أو ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة

واختلفوا أيرثون مع الأب والجد أم لا

واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم والولد والجد من قبل الاب وان علا

واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم

واتفقوا أن الاخت الشقيقة أو التي للاب اذا انفردت أحداهما ولم يكن هنالك ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وأنثى ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ يشاركهما في ولادة الأم أو الام والأب فان لهما النصف وأن للاختين فصاعدا الثلثين

واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للاب عن النصف

واتفقوا أن التي للاب واحدة كانت أو أكثر تأخذ أو يأخذن مع الشقيقة

No comments: