Tuesday, September 2, 2008

كتاب البيوع

ص:82

كتاب البيوع

اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا أو يملكه موكله على بيعه كذلك وأيديهما عليه منطلقة ويكون البائع والمشتري يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وليس فيهما أعمى ولا محجور ولا أحمق ولا سكران ولا مكره ولا مريض ولا غير بالغ ولا نودي للصلاة من يوم الجمعة حين عقدهما التبايع أو كان الامام قد سلم منها ولا صبي ولا عبد غير مأذون له في ذلك بعينه ولم يقع عنهما غش ولا تدليس ولا شرط أصلا بثمن ليس من جنس المبيع ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت ولا أكثر ولم يكن المبيع مصحفا ولا كتاب فقه ولا كتابا فيه شيء مكروه ولاجلد ميتة ولا شيئا منها ولا شيئا أخذ من حي حاشا الاصواف والأوبار والأشعار ولا شيئا اشتراه فلم يقبضه على اختلافهم في كيفية القبض ولاطعاما لم يأكله ولاجزافا فلم ينقله ولاتمرا قبل أن يصرم ولا محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع به ولانخلا ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق الى أجل ولاولدهما ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما ولا مريضا مرضا مخوفا ولاخاملا ولا في وقت قد تعين عليه فيه فرض صلاة لا يجوز تأخيرها عنه ولا محلوفا فيه بعتقه أو بعتقها أو بصدقتها ان بيعا ولا معتقا ولا معتقة بصفة قد قربت ولا نجس العين ولامائع خالطته نجاسة على اختلافهم في النجاسات ما هي ولا كتابا فيه علم ولا ماء ولا كلأ ولا نارا ولا تراب معدن ولا آلة لهو ولاعبدا وجب عتقه عليه ولا أمة كذلك ولا جانيا ولا عقارا مشاعا أو ربعا بمكة ولا معدنا ولا مشاعا ولا غائبا ولا غير ممكن الا بكلفة ولا صوفا على ظهر حيوانه ولا دود القز ولا بيصته ولا ذا مخلب من الطير ولاذا ناب من السباع ولا حيوانا لا ينتفع به ولا ضبا ولا قنفذا ولا سمسر فيها حاضر لباد ولا كان لحكرة ولم يكونا في مسجد ولا شيئا مما في الماء غير

ص:83

السمك ولا ضفدعا ولا ابن امرأة ولا شعور بنى آدم ولا سلعة متلقاة ولا صفقة جمعت حلالا وحراما ولا جزافا ومعروف المقدار معا ولا ولد زنا ولا ثمرة لم يبد صلاحها ولا زرعا فبيعته بمثل قيمته جائز

واتفقوا أن بيع الضياع والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز كما قدمنا ولا فرق

واتفقوا أن البيع كما ذكرنا وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع وقد سلم البائع ما باع الى المشتري سالما لا عيب فيه دلس أو لم يدلس وسلم المشتري اليه الثمن سالما بلا عيب فان البيع قد تم

واتفقوا أن بيع الذي لبس في عقله بغير السكر باطل وكذلك ابتياعه

واتفقوا أن بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر به ولا اضطر الى بيعه لقوته باطل وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك

واتفقوا أن بيع المرء مالا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن البائع حاكما ولا متنصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فانه باطل

واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجال في كل ما ذكرنا

واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام

الا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب الى أجل وأن عمرا أحرقها فأخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به

ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك دينارا وثوبا بدينارين أحدهما نقد والآخر نسيئة جائز

وأما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئة أحرام هو أم لا فقد روي فيه عن طلحة ما روى

ص:84

واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام

واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها ببعض بين المسلمين نسيئة وان اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا

واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد

واتفقوا أن أصناف الشعير كلها صنف واحد

واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد

واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد

واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما الى أجل محدود بالايام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز ما لم يتطاول الأجل جدا وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب فان الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورينن

واتفقوا أن الاصناف الستة التي ذكرنا آنفا اذا بيعت بعضها ببعض وكل صنف منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل أو كثر ولا معه شيء من غير نوعه قل أو كثر فبيعا متماثلين الذهب والفضة وزنا بوزن ولم يكن أحد الدنانير الموازن بها أكثر عددا من الآخر وباقي الاصناف الأربعة كيلا بكيل وكان كل ذلك يدا بيد وبدافعا كل ذلك ولم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين فقد أصابا

واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التي ذكرناها ووصفنا بها المبيع والبيع اختلافا لا سبيل الى جمعه باجماع جاز

واتفقوا أن من ابتاع شيئا بيعا صحيحا بلا خيار فقبضه باذن بائعه ثم عرض فيه عارض مصيبة فهو من مصيبة المشتري ما لم يكن حيوانا من رقيق أو غيره أو ثمارا أو زرعا أو بقولا

ص:85

واتفقوا أن ما اصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص فانه من المشتري

واتفقوا ان الثمار اذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع

واتفقوا ان ما اصابها بعد ضم المشتري لها وازالتها عن الشجر والأرض فانه منه

واتفقوا ان البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز

واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها وقبل ظهورها ايضا على القطع والابد أو الترك أجائز أم لا

واتفقوا على أن بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائز

واختلفوا في جوازه على الترك

واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الارض جائز اذا قلع المغيب من ذلك

واتفقوا أن بيع الحب اذا صفي من السنبل وصفي من التبن وبيع التبن حينئذ جائز واختلفوا في جوازه قبل ذلك

واتفقوا أن البائع اذا تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره أن ذلك جائز

واتفقوا أن بيع كل ماله قشر واحد يفسد اذا فارق جائز في قشره كالبيض وغيره

واختلفوا فيما لا يفسد اذا أزيل قشره كالزرع وأما الجوز واللوز وما أشبههما فكالبيض فيما ذكرنا ولافرق

واتفقوا أن ماله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز واختلفوا فيه قبل نزعها

واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز في جواز بيع التمر بالتمر اذا نزع نواهما أو نوى احدهما

واختلفوا في ابتياع الحامل التي ظهر حملها وتيقن أو لم يتيقن من النساء وسائر

ص:86

الحيوان واشتراط المشتري حملها لنفسه جائز ويكون له حينئذ أم لا

واختلفوا فيمن باع شجرا فيه ثمر ظاهر أو أرضا فيهازرع ظاهر قد طاب كل ذلك أو لم يطب منه شيء أو طاب تعضه ولم يطب بعضه لمن الثمر والزرع ان اشترطه المبتاع أهو له أم لا واختلفوا فيه أهو للبائع أو هو للمبتاع ان لم يشترطه المبتاع

واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز

واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبا أو سنورا أو نحلا أو ما لا ينتفع به جائز

واختلفوا فيمن باع ثمر نخلة أو استثنى مكيلة أو عددا أو ثمر نخلة أو نخل بعينها أجائز ذلك أم لا روينا عن ابن عمر كراهية استثناء ثمر نخل بعينه

واتفقوا أن من باع نقدا أو أشهد ببينة عدل كما قدمنا أو باع أو أقرض الى أجل وأشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى ما عليه

واتفقوا أنه ان باع أو أقرض الى أجل أو نقدا ولم يشهد ولا كتب ان البيع والقرض صحيحان

وانما اختلفوا أيعصي بترك الكتب والاشهاد ام لا

واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم أو أعيان عروض محضر كل ذلك يدا بيد اذا كان الثمن من غير جنس المبيع جائز

واتفقوا أن من اشترى شيئا ولم يبين له البائع بعيب فيه ولا اشترط المشتري سلامته ولا أشترط ألاخلابة ولا بيع منه ببراءة فوجد فيه عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن البائع عمله وكان يحط من العمل حطا لا يتغابن الناس بمثله في مثل ذلك المبيع في مثل ذلك الوقت نعني وقت عقد البيع ولم تتلف عين المبيع ولا بعضها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضة ولا أحدث المشتري فيه شيئا ولا وطأ ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب

ص:87

وكان المشتري قد نقد فيه جميع الثمن فان للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى من الثمن وأن له أن يمسكه ان أحب

واختلفوا فيما عدا كل من ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم اجماع جاز فيهم

واختلفوا هل الغلة المأخوذة مما ذكرنا للمشتري رد أو أمسك أم يردها مع ما رد

واتفقوا أنه اذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه ان كان في جسم المبيع فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب

واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فانه لا يضر البيع شيئا

واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه وفي البيع اذا اشترط الشرط قبله أو معه أيجوز البيع أم يبطل

واختلفوا في بيع الأرض وفيها خضراوات مغيبة واشترط المشتري تلك الخضراوات لنفسه أجائز أم لا

واتفقوا أنه ان لم يشترطها فانها للبائع

واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا حطيطة يحطها أن ذلك جائز

واختلفوا في بيع اللبون من الحيوان واشترط المشتري اللبن الذي في ضرعها أجائز أم لا

واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ما لهما وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع فذلك جائز

واتفقوا أنه ان لم يشترط المشتري فانه للبائع حاشا ما عليها من اللباس وما زينت به الجارية فالخلاف فيه موجود روي عن ابن عمر أنه للمشتري كله الا أن يشترطه البائع وهو قول الحسن البصري والنخعي وأوجب مالك على البائع كسوة ما وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط فانهم اختلفوا أن ذلك الاشتراط يكون بحكم البيع أم لا وهل نكون للمشتري حصة من الثمن أم لا اختلافا لا سبيل الى اجماع جاز فيه

واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء البيع فقد أصاب

ص:88

واتفقوا أن البيع لا يجوز الا بثمن

واتفقوا أن البيع الصحيح اذا سلم من النجش جائز

واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في غير المسجد جائز

واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائز

واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز

واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة

واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة جائز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه مولاه

واتفقوا أن للسيد أن يبتزع مال عبده وأمته اللذين له بيعهما

واتفقوا ان الربا حرام

واختلفوا في بيعتين في بيعة

واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع الشيء المغصوب والآبق والشارد أي شيء كان مما قد ملك قبل ذلك وفي بيع المجهول وإلى أجل مجهول أو في المبيع بشرط أيجوز كل ذلك أم لا

واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها ان كانت مما يكال فان ذلك جائز

واتفقوا أن من اشترى دارا فان البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في البيع حاشا الظلة وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج وحاشا الساباط وحاشا الجناح وهو التابوت والسطح الخارج من الدار والروشن وحاشا مسيل الماء فانهم اختلفوا فيها

ص:89

واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الارحام المحرمة اذا كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جائزة

واتفقوا أن ما تظالم فيه الحربيون بينهم أن شراءه منهم حلال وقبول ميته منهم كذلك

واتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بينهم وبيننا ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي اذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الاسلام علينا فانه جائز

واختلفوا اذا وقع بخلاف ذلك

واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور والحوائط والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة فهو جائز

واتفقوا أن بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن أرض عنوة غير أرض مقسومة

الشفعة

لا اجماع فيها لان قوما لا يرون بيع الشقص المشاع من الدور ولا من الارضين ولا من جميع العقار

وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل المدينة فمن دونهم الى الجار الملاصق

وقوم يرون بيع الشقص المشاع ولا يرون الشفعة في المقسوم أصلا

وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شقص من كل شيء مشترك فيه من رقيق أو ثياب أو أرض أو غير ذلك

وقوم لا يرون ذلك في بعض ذلك دون بعض

وقوم لا يرونه الا في أرض خاصة مع ما فيها من بناء أو أصل اذا بيع مع

ص:90

الارض والا فلا ولا سبيل الى اجماع فيما هذه سبيله

الشركة

اتفقوا أن الشركة اذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل واحد منهم أو منهما فانها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم

واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء

وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة

واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فان ذلك له

واتفقوا أن من باع منهم في ذلك مالا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب اذا تراضوا بالتجارة فيه فانه جائز لازم لجميعهم

واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فانها متمادية عليهم كلهم ما لم يقسمها واحد منهم أو منهما أو كلاهما وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم

واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا نحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها

القراض

قال أبو محمد على بن أحمد رضوان الله عليه

كل أبواب الفقه ليس منها باب الا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه اجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره

ص:91

ولولا ذلك ما جاز

واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز

واتفقوا أن اجراء الذي له المال العامل جزءا منسوبا مسمى كعشر أو نصف أو ثلاثة أرباع أو جزءا من ألف أو أقل أو أكثر جائز

واتفقوا في القراض أن لكل واحد منهما اذا تم البيع وحصل الثمن كله أن يترك التمادي في القراض ان شاء الآخر أم أبى

واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو أو يمت مقارضه أو يترك العمل أو يبدوا لرب المال عن القراض

واتفقوا أن القراض اذا لم يشترط فيه أحدهما درهما لنفسه فأقل أو أكثر ولافلسا فصاعدا ولالغيرهما ولااشترط أحدهما لنفسه نفقة ولاغير ذلك من الاشياء لامن المال ولامن غيره ولاشرطا ذلك لغيرهما ولا شرط أحدهما للآخر ربح دراهم من المال معلومة أو ربح دنانير منه معلومة ولا شرط لغيرهما جزءا من الربح وسميا ما يقع لكل واحد منهما من الربح ولم يذكرا ما للواحد وسكتا عما للثاني فهو قراض صحيح الا أننا روينا عن ربيعة لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة لم يجز القراض وقد أبطله غيره بهذا الشرط وهو قول الشافعي وأصحاب الظاهر

No comments: