Tuesday, September 2, 2008

العارية

العارية

اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل

واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لافساده ولا للتملك لكن للباس والتجمل والتوطئ ونحو ذلك جائز

واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يغير ولا شيء مما خرج منه لكن

ص:94

كالدار للسكنى والعرصة يبني فيها وما أشبه ذلك جائز اذا كان المعير والمستعير حرين عاقلين بالغين

وأجمعوا أن المستعير اذا تعدى في العارية فانه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر افساده بنفسه

احياء الموات

اتفقوا أن من أقطعه الامام أرضا لم يعمرها في الاسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها ولا كانت في خلال المعمور ولا بقرب معمور بحيث ان وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامر فعمره الذي أقطعها أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء لسقيها أو بناء بناه أنها له ملك موروث عنه يبيعها ان شاء ويفعل فيها ما أحب

واختلفوا فيها ان تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له ولعقبه أم تعود الى حكم ما لم يملك قط

واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير اقطاع الامام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو

واتفقوا أن من استعمل في احياء الارض أجراء أو رقيقه أو قوما استعانهم فأعانوه طوعا ونيتهم اعانته والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها

واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا فليس للامام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره

واختلفوا في المعدن يظهر هو لرب الأرض أم للامام أن يفعل فيه ما رأى

No comments: