Tuesday, September 2, 2008

كتاب الصيام

كتاب الصيام

اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان الى أن يتيقن ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو خلوين

واتفقوا على أن الاكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف ادخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس الى غروبها

واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس الى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر

واتفقوا على ان صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض

واتفقوا على أن الاكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرد ولغير مالا طعم له ولغير الريق وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة اذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فان صيامه ينتقض

واتفقوا علىأن من نوى الصوم في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولم يأكل شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولااستمنى كذلك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ عامدا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل حلقه شيء غير ريقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ببطنه ولااستعط ولا نوى الفطر ولاقطر في احليله ولا في أذنه ولااكتحل ولا خرج عن قريته أو مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد

ص:39

معصية ولا دهن شاربه ولا رعف أنفه من قبل طلوع الفجر الآخر الى تمام غروب الشمس فقد تم صومه

واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر

واتفقوا على أن المريض اذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه

واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر

واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه ان قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فانه ان أفطرفيه فلا اثم عليه

واتفقوا أن من افطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر

واختلفوا في وجوب قضائه اذا اتى عليه رمضان آخر

واختلفوا فيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفركما ذكرنا فقضى ناقصا مكان كامل أيجزئه أم لا

واجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز

وأجمعوا علىأن الكافة اذا اخبرت برؤية الهلال أن الصيام والافطار بذلك واجبان

واتفقوا أن الهلال اذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالامس فانه لليلة مقبلة

واجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها

وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم

واختلفوا أتطعم وتقضي لكل يوم مدا أم تقضي ولا تطعم قال مجاهد تقضي وتطعم

وأجمعوا أن من كان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا اثم عليه

واجمعوا أنه لا يصوم أحد عن انسان حي

وأجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرناأن الاحكام تجري عليه

وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر

ص:40

فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج

واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا باذن زوجها فانها مأجورة

وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وافطار يوم حسن اذا أفطر يوم الجمعة والايام التي ذكرنا

وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزأه اذا صام ذلك في أول أوقات امكان الصيام له

وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة

No comments: