Tuesday, September 2, 2008

كتاب البيوع2

ص:92

واتفقوا أن القراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز

واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر

واتفقوا أن صاحب المال ان أمر العامل أن لا يسافر بماله فذلك جائز ولازم للعامل وأنه ان خالف فهو متعد

واتفقوا أنه ان أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع فان ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها

واتفقوا ان العامل ان تعدى ذلك أو سافر بغير اذن رب المال فهو متعد

واتفقوا أنه ان أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك وليس متعديا

واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشترى بغير مشورة صاحب المال ويرد بالعيب

واختلفوا في الوكيل أيرد بالعيب أم لا

واتفقوا أن المال اذا حصل عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا الى العامل وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما

واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه وعلى نفسه في السفر

واتفقوا أن للعامل اذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضا أن يعمل بكل مال على حدته وأن ذلك جائز

واختلفوا ايخلطهما أم لا

واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا

واذ قد اختلفوا في ذلك فقد بطل قول من ادعى الاجماع على ان الخسارة تجبر بربح ان كان في المال

واختلفوا أيضمن القراض بحمله وان لم يتعد أم لا وكان شريح يضمنه ذكره شعبه عن الشيباني

No comments: