Tuesday, September 2, 2008

قسم الفيء والجهاد والسير 2

ص:116

واتفقوا أنه يسهم لمن هذه صفته ولفرسه الواحد

واختلفوا هل يسهم لأكثر من فرسين وان كانت أفراسا أم لا يسهم الا لواحد وفي سائر ما ذكرنا

واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد

واتفقواأن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم

واختلفوا في أقل وفي المرأة وفي العبد والاجير والتاجر والمخذل والصبي الذي لم يبلغ وفي الكافر أيسهم له كما يسهم لغيره أم لا

واختلفوا في راكب البرذون أهو راكب فرس أو كالراجل

واتفقوا على أن كل من ذكرنا أنه يسهم له فانه ان عاش الى وقت القسمة وكان قد حضر شيئا من القتال أسهم له

واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة وبعد اخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب انه لا يسهم له

واختلفوا فيمن جاء بعد انقضاء القتال الى ثلاثة أيام أو قبل الخروج بالغنيمة من دار الحرب الى دار الاسلام أيسهم له أم لا

واتفقوا أن من أدرب فارسا وحضر شيئا من القتال فارسا أنه يسهم له سهم فارس

واختلفوا فيمن كان في احدى الحالتين غير فارس أيسهم له سهم فارس أم سهم راجل

واتفقوا أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من أبلى على من لم يبل ولا من قاتل على من لم يقاتل

واختلفوا أيضا أيفضلون في النظر والرضخ ام لا

واختلفوا في المبارزة فكرهها الحسن البصري والثوري واحمد واسحق الا باذن الامام وروي عن الأوزاعي لا يحمل ولا يبارز الا باذن الأمير

واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة الواحد يضم بعضها الى بعض ويقسم عليهم

ص:117

مع جميع أهل ذلك العسكر

واتفقوا أن العسكر والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو البرج أو الرباط الذي هو مسكنهم لا يشاركهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو القرية او البرج أو الرباط في شيء مما غنموا وسواء منهم كان المغيرون أو من غيرهم

واتفقوا أن المغيرين ان خرجوا بأمر الامير أو كانوا أقل من عشرة أينفردون بما أخذوا أم ينزع الامير منهم أم يخمس ويقسم الباقي بينهم

واتفقوا ان جيشين مختلفي الامراء غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما

واتفقوا ان الجيس الواحد وان كان له أمراء كثيرة وكان على طائفة منهم امير اذا كانوا مصمومين في جيش واحدأنهم كلهم شركاء فيما غنموا أو غنمت سراياهم

واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل او كثر على من لم يسق شيئا واختلفوا في تنفيله

واتفقوا انه لا ينفل من ساق مغنما اكثر من ربعه في الدخول ولا اكثر من ثلثه في الخروج

واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب

واتفقوا ان للامام ان رأى ان يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك

واتفقوا انه ان كان هنالك مال فاضل ليس من اموال الصدقة ولا الخمس ولا مما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهم به لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا اهل صفة بعينها فرأى الامام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم غير محاب لقرابة ولا لصداقة

ص:118

واتفقوا أن وسم الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز

واتفقوا أن الجهاد مع الائمة فضل عظيم

واتفقوا ان دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الاسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم اذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين

واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد

واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه

واتفقوا أنهم اذا صاروا بالغنائم بأرض الاسلام فقد وجبت قسمتها

واختلفوا في قسمتها قبل ذلك

واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن من ولدهم بأي وجه كان مرتدا ومسلم ومسلمة وان بعدت تلك الولادة ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك القول في نسائهم

واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فان الرق باق عليه

واتفقوا أنه لا يحل قبل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون

واتفقوا أن من قتل منهم أحدا قبل قسمة الصبيان واسلام النساء أنه لا يقتل بمن قتل

واتفقوا أن من قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا

واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج الينا مختارا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا أن يسترق واختلفوا فيه ان لم يخرج

واختلفوا في ماله وأرضه وداره وولده الصغار وزوجته الحامل

واتفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على دين الاسلام فانهم كسائر المشركين ولا فرق

واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا

ص:119

واختلفوا في تسميتهم مشركين

واتفقوا أن من عداهم من أهل الحرب يسمون مشركين

واختلفوا هل تقبل جزية من غير اليهود النصارى الذين ذكرنا قبل ومن كتابي العرب او لا يقبل منهم غير الاسلام أو السيف وكذلك النساء منهم

واختلفوا في تقسيم من ذكرنا أيضا اختلافا شديدا لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن من أسر بالغا منهم فانه لا يجبر على مفارقة دينه أعني ان كان كتابيا

واختلفوا فيهم ان أجبروا أو أجبر ذمي على الاسلام أو أسلم كرها أيترك والرجوع الى دينه أم قد لزمه الاسلام ويقتل ان فارقه

وكذلك اختلفوا في المكره على الكفر فأظهر الكفر أيحكم عليه بحكم المرتد أم لا

واختلفوا فيمن أسر غير بالغ أيجبر على الاسلام ويكون له حكمه من حين يملك أم لا وسواء أسر مع ابويه أو مع أحدهما أو دونهما الخلاف في ذلك موجود

واتفقوا أن المسلمين ان لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم مالا يقدرون على تخليصه ان لهم حرق الاثاث غير الحيوان

واختلفوا أيعقر ام لا يعقر غير بني آدم

واتفقوا أنه لا يقتل منهم من كان صغيرا أو امرأة وانهم يتركون وأهل دينهم ان لم يقدر على تخليصهم

واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة

واختلفوا في أموال الرهبان وفي الارضين

واتفقوا أنه لا يحل أن يغرم مسلم جزية لم تلزمه أيام كفره

واتفقوا ان كل جزية ساقطة من المستأمن اذا أسلم وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه

واختلفوا في خراج أرضه التي صالح عليها اذا أسلم أيسقط البتة أم لا

واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعا وهو صغير لم يبلغ أنه يلزمه الاسلام

ص:120

واختلفوا فيه اذا أسلم أحدهما أو أسلم جده لأبيه أو لأمه أو أسلم عمه أو كان مولودا بين مملوكين كافرين لرجل مسلم أيلزمه الاسلام أم لا

واختلفوا فيما صار بأيدي المشركين من أموال المسلمين أيملكونه أم لا يملكونه أصلا

واختلف القائلون بأنهم يملكونه علينا أيأخذه صاحبه بثمن أم لا سبيل له اليه

واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الاسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق حاشا ما أخذ على حكم الزكاة وباسمها من المسلمين من حول الى حول مما يتجرون به وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرب وأهل الذمة مما يتجرون به من عشر أو نصف عشر فانهم اختلفوا في كل ذلك فمن موجب أخذ كل ذلك ومن مانع من أخذ شيء منه الا ما كان في عهد صلح أهل الذمة مذكورا مشترطا عليهم فقط

واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران اذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء او أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب لا بأرض ذمة ولا بأرض اسلام أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا

ص:121

واتفقوا أنه ان أمنهم على أن يحاربوا المسلمين ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ

واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم الى الاسلام أو الجزية اذا امتنعوا من كليهما جائز

واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب المتزوجات وقتل زوجها وأسلمت هي ان وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرئ

واتفقوا أنه ان لم يقدر على فك المسلم المأسور الا بمال يعطاه أهل الحرب ان اعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب

واختلفوا اذااطلق ذلك الاسير قبل قبضهم المال أيوفي لهم بالمال أم لا

واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في ارض الاسلام والدخول حيث أحبوا من التلاد حاشا الحرم بمكة فانهم اختلفوا أيدخلونه أم لا

واتفقوا على ان لهم سكنى أي بلد شاؤا من بلاد الاسلام على الشروط التي قدمنا حاشا جزيرة العرب

واتفقوا ان جزيرة العرب هي ما أخذ من بلد عبادان مارا على الساحل الى سواحل اليمن الى جدة الى القلزم ومن القلزم مارا على الصحارى الى حدود العراق

واختلفوا في وادي القرى وتيماء وفدك

واختلفوا الهم سكنى جزيرة العرب ام لا

واتفقوا ان ابتياع المسلمين ارضهم ورقيقهم وفي ابتياعهم ارض المسلمين وفي بيع ارض العنوة

واتفقوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة

واتفقوا أن من صالح من اهل الذمة عن ارضه صلحا صحيحا انها له ولعقب عقبه اسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن

واتفقوا ان اولاد اهل الجزية ومن تناسل منهم فان الحكم الذي عقده اجدادهم

ص:122

وان بعدوا جار عليهم لا يحتاج الى تجديده مع من حدث منهم

واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب ومن كان من اصاغرهم ما لم ينتقضن أو يلحقن او يلحق الصبيان بدار الحرب

واختلفوا في الحاق من ذكرنا بأرض الحرب

واتفقوا ان من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم ان ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا وانه ان ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين من انهم لا يسترقون

واختلفوا فيهم اذا نقضوا العهد أيسبون أم لا

واتفقوا ان أهل الذمة اذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه وكان كل ذلك زائدا على الجزية ان كل ذلك اذا رضوه أولا لازم لهم ولاعقابهم في الابد

واختلفوا أيلزمهم شيء من ذلك ان أكرهوا أو لا يلزم

واتفقوا ان الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها واسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فان الوفاء بها فرض واعطاؤها جائز

واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا أيحرم اعطاؤه ويبطل ان عقد أم ينفذ

واتفقوا أن من أسلم على أرض له ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن أنها له ولعقبه

واختلفوا في المعادن أتكون كسائر الأرضين لأربابها أم لا

No comments: