Tuesday, September 2, 2008

كتاب الفرائض2

ص:102

الواحدة السدس من بعد النصف الذي للشقيقة

واختلفوا في الشقيقتين هل ترث معهمااللواتي للاب شيئا اذا كان هنالك أخ ذكر ام لا

واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة وأخا لاب فان للاخت النصف وللاخ النصف

واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين واخا لاب والمال بينهم اثلاثا

واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك

واتفقوا انه لا يرث مع الام جدة

واتفقوا ان الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها النصف وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها الربع الا ان الذي يحجبها عن الربع الى الثمن ولد الزوج منها او من غيرها لا ولدها من غيره

واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها ويرثها ما دامت في العدة

واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا أم دون الثلاث فأتمت عدتها أو لم تتم أو انفسخ نكاحها منه وهو مريض فمات من مرضه أو صح ثم مات وهي حية متزوجة أو غير متزوجة أترثه أم لا وفي أنه لو وطئها رجم ورجمت لانهما زانيان أم لا

واختلفوا في الرجل يتزوج وهو مريض فيموت من ذلك المرض اترثه ام لا

واتفقوا أن المعتقة ترث حيث ذكرنا ان المعتق يرث

واتفقوا فيمن ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاه بنصفين أن ماله لهما بنصفين وان تفاضلت سهامهما في عتقه فان لكل واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لا يبالي رجلا كان أو امرأة

واتفقوا أن بنات البنات وبنات الاخوات وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وبني الاخوة للام وبناتهم والجد للام والخال وولده وبناته وبنات الاعمام لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي

ص:103

رحم أو ذات رحم لها سهم

واتفقوا أن بني العم اذا عرفوا أنسابهم ولم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا في جد مسلم أنهم يتوارثون

واتفقوا أن من ترك ابنة واحدة أو بنات أو ابنتين أو ترك ابنة ابن ذكر أو ابنتين من ولد ذكور ولده فصاعدا وترك معهن أخوة رجالا ونساء فيهن شقائق ولاب أو احدى القرابتين ان البنات يأخذن سهامهن وكذلك الابنة وكذلك بنت الولد فصاعدا وان الاخوة الذكور او الاخ الذكر الشقيق يرث فان لم يكن هنالك أخت شقيقة فالاخ للاب يرث

واختلفوا هل يرث مع الاخوة المساويان له وهل ترث دونه الشقيقة أو الشقائق ام لا

واتفقوا ان الولد الذكر لا يرث معه احد الا الابوان والجد للاب والجدة للام والاب والزوج والزوجة والابنة فقط

واتفقوا ان كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر

واتفقوا انه ليس للابن الذكر الا ما فضل عن الزوج والزوجة والابوين والجد والجدتين

واتفقوا أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وبنيه ولا يحجب الأخ للام ولا الأخت للام

واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يحجب العم وابن العم وأن الأخ للام يحجبهما

واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للاب وان ابن العم الشقيق يحجب ابن العم للاب

واتفقوا أن ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ غير الشقيق الاعمام كلهم بنيهم الا شيئا رويناه فيما حدثناه يونس بن عند الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم عن احمد بن خالد عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار ثنا

ص:104

أبو أحمد الزبيري ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون عن شريح عن رجل مات وترك ابن أخيه وعمه فأعطى المال ابن الأخ

وقال مسعر عن عمران بن رباح عن سالم بن عبدالله قال المال للعم

واتفقوا أن بني الاخوة للام وبني الأخوات لا يرثون شيئا مع عاصب أو ذي رحم له سهم

واتفقوا أن الاخ للأم أو الاخت للام يأخذ كل واحد منهما السدس

واختلفوا في أنه اذا كانا اثنين فصاعدا يتساوون في الثلث ذكرهم كأنثاهم أم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يكن الا واحد أو واحدة فليس لها أو ولد ولد الا السدس

واتفقوا أن الاخ الشقيق اذا انفرد هو أو الاخ للام أحاط بالمال فاذا كانت معه أخت مساوية له فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا ان كثروا وانما هذا ما لم يكن هنالك أب أو جد أو ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا

واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين واخوة لأب رجالا ونساء ولا وارث غيرهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرثون معه فان للشقيقتين الثلثين وأن الذكور أو الذكرين الاخوة أو للاب يرث أو يرثون

واختلفوا هل يرث الأخوات للاب شيئا أم لا

واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة كما ذكرنا واخوة وأخوات لأب أن الشقيقة تأخذ النصف لكنهم اختلفوا أن للاخوات للاب شيئا أم لا ان كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين السدس فاقل أخذن ذلك

واختلفوا هل يزدن عليه شيئا أم لا

واتفقوا أن بنات البنين اذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة بمنزلة البنات وأن ذكور البنين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة فهم بمنزلة البنين

واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات وابن ابن وبنات ابن أن الثلثين للبنات وأن

ص:105

ابن الابن وارث وان سفل

واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه ام لا

واتفقوا في الابوين اذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للاب الثلثين وللام الثلث

واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ولم يعتقها

واتفقوا اذا ترك ابنة وابن ابن وان سفل فصاعدا أو ابنة ابن أو بنات ابن ان للابنة النصف وأنه ان وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل للذكر مثل حظ الانثيين

واختلفوا أيزدن عليه شيئا أم لا الا أن يكون أعلى من ولد الولد فلهن أو لها السدس حينئذ

ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين

والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه

واتفقوا أن الجد يرث وان كان هناك اخوة أشقاء أو لأب أو بنوهم الذكور

واختلفوا هل يرث من ذكرنا معه أم لا

واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لام واخوة رجالا ونساء أشقاء ومثلهم لاب أن الزوج والام والاخوة للام يرثون

واختلفوا في الاخوة الاشقاء والذين للاب أيرثون شيئا أم لا

واتفقوا أن الجد اذا ورث لا يحط من السبع

واختلفوا هل له أكثر أم لا

واتفقوا فيمن ترك زوجا واما وأختا واحدة لام وأختا شقيقة أن الزوج والام والاخت للام يرثون

واختلفوا في الشقيقة أترث شيئا أم لا فان كانت المسألة بحالها الا أن مكان أخت أختين فكذلك أيضا فلو أن الاولى بحالها الا أن مكان الزوج زوجة وكان الميت زجلا فانهم متفقون على أن للاخت الشقيقة الربع ثم اختلفوا ألها أكثر أم لا

ص:106

واتفقوا على أنها لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن كاملا ولا بد من أن تحط منه باجماع

واختلفوا هل تحط الزوجة والام والاخت للام عن الفرائض المذكورة لهم في القرآن أم لا

واتفقوا اذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع

واختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئا

واختلفوا في حط من له فرض في كل موضع أينقص من فرضه شيء ام لا

واتفقوا على توريثه فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة

واتفقوا أيضا اذا قامت السهام على المال حط من يرث في بعض المواضع دون بعض

واختلفوا أيضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة أو منعه البتة

واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا

واختلفوا في حط من يرث على كل حال فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه

واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد

واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلا لا من الرجال ولا من النساءولا زوج ان كانت امرأة ولا زوجة ان كان رجلا وله مولى ذكر من فوق من عتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت أن ميراثه لذوي المعتق أو لولده أو لمن تناسل من ذكور ولده أو لعصبته كما قدمنا

واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي سيده وأبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده

واختلفوا أترث البنات ممن أعتقه آباؤهن أم لا

واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبدا ذكرا عتقا صحيحا أن من تناسل من

No comments: