Tuesday, September 2, 2008

قسم الفيء والجهاد والسير

قسم الفيء والجهاد والسير

اتفقوا ان الخمس يخرج مما غنم عسكر المسلمين أو عشرة من المسلمين الاحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان غير بني آدم ومما غنم من الاثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه اهل الحرب بعد أن يخرج منه سلب المقتولين وما اكل المسلمون من الطعام او احتملوه

واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا

واتفقوا أن للامام أن يعطى من سدس الخمس من رأى اعطاءه صلاحا للمسلمين

واتفقوا أنه ان وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب

واتفقوا أن للامام أن يقسم الكتابيين من الاسرى ويخمسهم

واختلفوا في قتلهم وفدائهم واطلاقهم

ثم اختلفوا فيمن يستحق هذه الاسماء وفي كيفية قسمة ذلك عليهم وفي هل يعطى منها غيرهم بما لا سبيل الى اجماع جاز فيه

الا أنهم اتفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

واختلفوا فيمن هم وهل بقي حكمهم بعد موته عليه السلام

واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الاعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول صلى الله

ص:114

عليه وسلم ولم يكن معتقا ولا بدل ذلك الدين بغيره ولا شيخا كبيرا ولا مجنونا ولا زمنا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبا ولا عربيا ولا ممن تجر في أول السنة وكان غنيا

واتفقوا أنه ان أعطى كل من ذكرنا عن نفسه وحدها فقيرا كان أو غنيا أو معتقا أو حرا أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعدا على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لايحدثوا شيئا في مواضع كنائسهم وسكناهم ولاغيرها ولا بيعة ولاديرا ولاقلاية ولاصومعة ولايجددوا ماخرب منها ولايحيوا ما دثر وأن لايمنعوا من مر بهم من المسلمين النزول في كنائسهم من ليل أو نهار وأن يوسعوا أبوابها للمارة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين للثالث وأن لا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يمنعوا من أراد الدخول في الاسلام من أهلهم وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم في المجالس وأن لا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم لا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتكلموا بكلامهم ولا يكتبوا بكتابهم ولا يركبوا على السروج ولا يتقلدوا شيئا من السلاح ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه ولا ينقشوا في حوانيتهم بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة ولا يضربوا النواقيس الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين ولا مع

ص:115

موتاهم ولا يخرجوا شعانين ولا صليبا ظاهرا ولا يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمين ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين وأن يرشدوا المسلمين ولا يطلقوا عدوهم عليهم ولا يضربوا مسلما ولا يسبوه ولا يستخدموا به ولا يهينوه ولا يسمعوا المسلمين شيئا من شركهم ولا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الانبياء عليهم السلام ولا بظهروا خمرا ولا شربها ولا نكاح ذات محرم فان سكن مسلمون بينهم هدموا كنائسهم وبيعهم

فاذا فعلوا كل ما ذكرنا ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الاسلام فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه

واختلفوا ان لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد أيحرم قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا

واختلفوا فيمن أسلم ثم مات بعد وجوب الجزية عليه أتؤخذ منه لما سلف أم لا

واتفقوا أن الغلول حرام

واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئا قد تملكه أهل الحرب ليس طعاما سواء قل أو كثر السلطان كان أو غيره أنه قد غل اذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم

واختلفوا في الطعام وفيما لم يتملكه أحد من أهل الحرب كالخضر والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون ذلك غالا أم لا

واتفقوا أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة

واختلفوا أتملك قبل ذلك أم لا

واتفقوا أن للفارس الحر البالغ المسلم العاقل الذي لم يدخل تاجرا ولا أجيرا ولا أرجف بالمسلمين ولا خذل في غزاته تلك وكان فرسه جيدا ليس ببرذون وكان غنيمة عسكر لا غنيمة حصن ولا في بحر سهمين سهما لفرسه وسهما له

واتفقوا أنه لا يعطى من ثلاثة أسهم

No comments: