Tuesday, September 2, 2008

كتاب الوصايا والاوصياء

كتاب الوصايا والاوصياء

اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا انما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة ويون الناس الواجبة فان فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا

واتفقوا أن الوصية لا تجوز الا بعد أداء ديون الناس فان فضل شيء جازت الوصية والا فلا

واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس الا ما فضل عن ديون الله تعالى والا فلا شيء للغرماء

واتفقوا أن للاب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصي على ولده ولبنيه

ص:110

الصغيرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين رجلا من المسلمين الاحرار العدول الاقوياء على النظر

واتفقوا أن الوصي اذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا ازالته ولا الاشتراك معه

وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق

واختلفوا في الوصية الى الذمي والفاسق والعبد والمرأة أيجوز أم لا

واتفقوا على أن من دفع من الاوصياء المذكورين الى من نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده وأشهد على دفعه بينة عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه واختلفوا في تضمينه ان لم يشهد

واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله ففرض على الوصي أن يدفع اليه ماله اذا قضى الحاكم بحله من الحجر واختلفوا فيما دون الصفات التي ذكرنا

واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا

واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ

واتفقوا ان الوصي ان تعدى ضمن

واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له

واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر الحجر عليه ام لا

واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود واختلفوا فيما أنفذ مما ليس حراما

واتفقوا ان القاء المال في الطريق وفي مواضع الارض والمياه وشرب الخمر وما لا يحل اضاعته ممنوع منها كل أحد

واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه

ص:111

واختلفوا هل تجوز الوصية بالثلث لمن ترك ولدا أم لا انما يجوز له أقل من الثلث

واختلفوا فيمن لم يترك وارثا وفيمن استأذن ورثته أو وارثه في صحته أو في مرضه فأذن له أو فأذنوا وأجازوا بعد موته أينفذ أكثر من الثلث أم لا ينفذ الا ما يجوز له من الثلث

واتفقوا أنه ان وصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر أو لأقاربه الذين لا يرثون منه ان كان له أقارب بثلثي الثلث أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه قد أصاب

واختلفوا اذا لم يوص لذلك

واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث ولا أبوان لا يرثان أنه يوصى لمن أحب بالثلث أو بما يجوز له من الثلث أنه يصح من ذلك مايجوز من الثلث ويبطل الزائد

واختلفوا فيمن لا وارث له أو أجاز وارثه على ماقدمنا

واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وبما يملك وتبطل في المعصية وفيما لا يملك

واختلفوا في مثل ذلك في البيوع والهبات والمناكح والصدقات فقوم ساووا وقوم أبطلوا الجميع في الهبات والصدقات والبيوع والمناكح وقوم فرقوا بين كل ذلك أيضا

واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقا

واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام

واتفقوا في تحويل الموصي وصيته الى غير ما أوصى به أولا ما لم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولا بخروجة عن ملكه فقال قوم هو رجوع وقال آخرون ليس رجوعا

واختلفوا في الوصية بالعتق أيجوز الرجوع فيه أم لا

ص:112

واتفقوا أن الوصية بالمال والولد الى اثنين فصاعدا أو الى أحد جائزة كما قدمنا

واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل في كل ما ذكرنا ولا فرق

واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزة فيما علم الموصي أنه يملكه

واختلفوا أيجوز فيما لم يعلم بأنه يملكه في يوم الوصية أم لا يجوز

واتفقوا أن من أوصى كما ذكرنا وله مال أكثر من ألف درهم فقد أصاب

واختلفوا فيمن له مال فبات ليلتين ولم يوص فيه أعاص هو أم لا وفيمن له أقل من ألف أله أن يوصي أم لا

واتفقوا أنه ان أوصى وأشهد وان لم يكتبها فلم يعص

واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز

واختلفوا اذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه أيجوز أم لا

واتفقوا أن الرجل الصحيح له أن يتصدق بالثلث من ماله أو بأكثر ما لم يبلغ الثلثين ويكون ما بقي غناءه أو غنى عياله وأن يعتق كذلك وأن يتصرف كيفما أحب في ماله

واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة

واتفقوا على ان المريض له أن يتصرف في ثلث ماله

واختلفوا أله التصرف في ذلك وفي اكثر من ذلك كالصحيح ام لا

واتفقوا ان وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة

ص:113

واتفقوا فيما نعلم ان وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد ولا نقطع على انه اجماع واختلفوا في وصية السفيه وفي وصية من يعقل الوصية وان لم يبلغ اتجوز ام لا

No comments: