كتاب الوصايا والاوصياء
اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا انما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة ويون الناس الواجبة فان فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا
واتفقوا أن الوصية لا تجوز الا بعد أداء ديون الناس فان فضل شيء جازت الوصية والا فلا
واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس الا ما فضل عن ديون الله تعالى والا فلا شيء للغرماء
واتفقوا أن للاب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصي على ولده ولبنيه
ص:110
الصغيرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين رجلا من المسلمين الاحرار العدول الاقوياء على النظر
واتفقوا أن الوصي اذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا ازالته ولا الاشتراك معه
وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق
واختلفوا في الوصية الى الذمي والفاسق والعبد والمرأة أيجوز أم لا
واتفقوا على أن من دفع من الاوصياء المذكورين الى من نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده وأشهد على دفعه بينة عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه واختلفوا في تضمينه ان لم يشهد
واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله ففرض على الوصي أن يدفع اليه ماله اذا قضى الحاكم بحله من الحجر واختلفوا فيما دون الصفات التي ذكرنا
واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا
واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ
واتفقوا ان الوصي ان تعدى ضمن
واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له
واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر الحجر عليه ام لا
واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود واختلفوا فيما أنفذ مما ليس حراما
واتفقوا ان القاء المال في الطريق وفي مواضع الارض والمياه وشرب الخمر وما لا يحل اضاعته ممنوع منها كل أحد
واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه
ص:111
واختلفوا هل تجوز الوصية بالثلث لمن ترك ولدا أم لا انما يجوز له أقل من الثلث
واختلفوا فيمن لم يترك وارثا وفيمن استأذن ورثته أو وارثه في صحته أو في مرضه فأذن له أو فأذنوا وأجازوا بعد موته أينفذ أكثر من الثلث أم لا ينفذ الا ما يجوز له من الثلث
واتفقوا أنه ان وصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر أو لأقاربه الذين لا يرثون منه ان كان له أقارب بثلثي الثلث أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه قد أصاب
واختلفوا اذا لم يوص لذلك
واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث ولا أبوان لا يرثان أنه يوصى لمن أحب بالثلث أو بما يجوز له من الثلث أنه يصح من ذلك مايجوز من الثلث ويبطل الزائد
واختلفوا فيمن لا وارث له أو أجاز وارثه على ماقدمنا
واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وبما يملك وتبطل في المعصية وفيما لا يملك
واختلفوا في مثل ذلك في البيوع والهبات والمناكح والصدقات فقوم ساووا وقوم أبطلوا الجميع في الهبات والصدقات والبيوع والمناكح وقوم فرقوا بين كل ذلك أيضا
واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقا
واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام
واتفقوا في تحويل الموصي وصيته الى غير ما أوصى به أولا ما لم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولا بخروجة عن ملكه فقال قوم هو رجوع وقال آخرون ليس رجوعا
واختلفوا في الوصية بالعتق أيجوز الرجوع فيه أم لا
ص:112
واتفقوا أن الوصية بالمال والولد الى اثنين فصاعدا أو الى أحد جائزة كما قدمنا
واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل في كل ما ذكرنا ولا فرق
واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزة فيما علم الموصي أنه يملكه
واختلفوا أيجوز فيما لم يعلم بأنه يملكه في يوم الوصية أم لا يجوز
واتفقوا أن من أوصى كما ذكرنا وله مال أكثر من ألف درهم فقد أصاب
واختلفوا فيمن له مال فبات ليلتين ولم يوص فيه أعاص هو أم لا وفيمن له أقل من ألف أله أن يوصي أم لا
واتفقوا أنه ان أوصى وأشهد وان لم يكتبها فلم يعص
واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز
واختلفوا اذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه أيجوز أم لا
واتفقوا أن الرجل الصحيح له أن يتصدق بالثلث من ماله أو بأكثر ما لم يبلغ الثلثين ويكون ما بقي غناءه أو غنى عياله وأن يعتق كذلك وأن يتصرف كيفما أحب في ماله
واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة
واتفقوا على ان المريض له أن يتصرف في ثلث ماله
واختلفوا أله التصرف في ذلك وفي اكثر من ذلك كالصحيح ام لا
واتفقوا ان وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة
ص:113
No comments:
Post a Comment