كتاب النكاح
اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المحجور المسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال
ص:62
واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأجمعوا أن للمرء الحر البالغ العاقل غير المحجور أن يتسرى من الاماء المسلمات ما أحب ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة أو الرضاعة أو الصهر ما نذكر أنه يحرم من الحرائر وما لم يكن معتقات الى أجل وما لم يكن مدبرات له وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لاحد غيره ولا كانت من فرض اذا ملكهن بحق من هبة أو عوض من حق او ميراث أو ابتياع صحيح في أرض الاسلام ولا في دار الحرب من أهل الحرب
واختلفوا في نكاح الشغار والمتعة والسر والمحلل وعلى شرط ما ومهر فاسد وهي كون العتق صداقا وتعليم القرآن أيصح ذلك أم لا وفي نكاح الاعرابي المهاجرة فروينا عن عمر بن الخطاب النهي عن ذلك
وأجمعوا ان عقد النكاح لأربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز اذا ذكر لكل واحدة منهن صداقها وفي عقد متفرقة
واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل اذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقده كما ذكرنا أو عقدتين
واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج اكثر من واحد في زمان واحد
واتفقوا على ان من طلق نساءه فاكملن عدتهن أو متن أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل ان أحب كما ذكرنا
واتفقوا على ان المرأة اذا طلقها زوجها فانقضت عدتها ان كانت من ذوات العدد أو مات أو انفسخ نكاحهامنه وكان الطلاق والفسخ صحيحين فلها أن تتزوج من أحبت ممن يحل لها وهكذا أبدا
ص:63
واختلفوا فيها اذا نكحت في عدتها أو امكنت غلامها من نفسها هل لها أن تتزوج أبدا أم لا
وأجمعوا أن نكاح الاخ بعد موت أخيه أو انبتات عصمتها منه وكذلك العم بعد موت ابن اخيه والخال بعد موت ابن أخته وأن الاخ وابن الاخت بعد العم والخال مباح
واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤ لها في النسب والصناعة جائز
واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منه قدرا في نسبه وحاله وصناعته جائز
وأجمعوا أن الامة التي لها مالكان فصاعدا انه لا يحل لهما ولا لواحد منهما وطؤها ولا التلذذ منها ولا رؤية عورتها
وأجمعوا أن الامة لا يجبر سيدها على انكاحها ولا على أن يطأها ان طلبت هو منه ذلك ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والانكاح
وأجمعوا أن الحر المسلم العفيف العاقل البالغ غير المحجور والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ اذا خشي العنت ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما وأذن للعبد سيده في النكاح وتولى سيده عقدة انكاحه وفوض العبد ذلك إليه فان لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة باذن سيدها في ذلك وانكاحه لها
وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام 2
واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده
واتفقوا أن للرجل الحر العاقل المالك أمر نفسه المسلم أن يطلق اذا احب اذا
ص:64
وقع طلاقه في وقته وعلى سنة الطلاق
واتفقوا أن وطء غير الزوجة والامة المباحتين حرام
واتفقوا أن من أولم اذا تزوج فقد احسن
واتفقوا أن من دعى الى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب فقد أحسن
واتفقوا على قبول المرأة تزف العروس الى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها انها حائض وفي قولها قد طهرت
وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب
واختلفوا في كيفية العدل الا انهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء
واتفقوا ان المرأة اذا زوجها العاقل الحر المسلم وهي مسلمة بالغة عاقلة وهو محجور عليه وهي حرة ورضي ذلك أبوها وهي ان كان لها اب وكان لها جد واخ فرضوا كلهم ورضيت هي فان لم يكن لها احد من هؤلاء حيا ولا بنى بنيهم ولا عم حي فزوجها اقرب بنى عمها اليها وهو حر بالغ عاقل غير محجور وهي عفيفة بكر أو ثيب خلو من زوج أو في غير عدة منه وانكحها من ذكرنا برضاها من حر بالغ عاقل مسلم كفء عفيف غير محجور ونطق الناكح والمنكح بلفظ الزواج أو الانكاح في مقام واحد وأشهدوا عدلين مسلمين حرين بالغين على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات ولم يمسكهما ولا وقع هنالك شرط أصلا وذكروا صداقا جائزا فهو نكاح صحيح تام
واتفقوا ان من لا ولي لها فان السلطان الذي تجب طاعته ولي لها ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه
واتفقوا ان امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين فعلم اولهما ولم يكن
No comments:
Post a Comment