كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرضاع المحرم في كتاب النكاح
واتفقوا أن من وهب الامرأة التي أرضعته عبدا أو أمة فقد قضي ذمامها
واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا اذا دخل بها وهي ممن توطأ وهي غير ناشز وسواء كان لها مال أو لم يكن
واتفقوا أن من كان بهذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده ان لم يكن للرضيع أم أو لم يكن لأمه لبن ولم يكن للرضيع مال
واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا
واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة أبويه اذا كانا فقيرين زمنين
ص:79
واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة
واتفقوا على أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غني غير الزوجة
واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم المورثين والجيران أتلزمهم نفقتهم الغني والغنية من وراثهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا
واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما واسكانهما اذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها
واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما
واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه واسكانه
واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون ولا لطم ولا ضرب ولا سب بغير حق فقد ادى ما عليه
واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكفله ما لا يطيق أو يقتله عبثا
واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبوين أو زوجة أو ولد وغيرهم مما يشاكلهم ويشاكله وأنفق عليهم كذلك فقد أدى ما عليه
ولم يتفقوا فيمن هو أحق بحضانة الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمعه فقد روى عن شريح أن الاب أحق من الام
وروي عن عمر بن الخطاب أن العم أحق من الام
اللعان
اتفقوا على أن الزوج الصحيح عقد الزواج الحر المسلم العاقل البالغ الذي ليس بسكران ولامحدود في قذف ولاأخرس ولاأعمى اذا قذف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة المسلمة الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرسى وقذفها وهي في عصمته بزنا ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مختارة للزنا غير سكرى وكان الزوج قد دخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه
ص:80
على ما اطلع ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها فان اللعان بينهما واجب
واختلفوا فيمن قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لان أبا حنيفة يقول لا يلاعن أصلا حتى تضع وقال آخرون لا لعان بعد الوضع وانما يلاعنها قبل أن تضع
واتفقوا أنه ان قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه ويشير اليها وهي حاضرة من الزنا وأن حملها هذا ما هو مني ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال الخامسة وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين فقد التعن وسقط عنه حد القذف
واتفقوا أن الزوجة ان قالت بعد ذلك بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب وكررت ذلك أربع مرات ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله ان كان من الصادقين أنها قد التعنت ولا حد عليها وأن الولد قد انتفي حينئذ عنه في الفرقة فيها ان التعنا وان لم تلتعن هي أو لم يلتعن أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
No comments:
Post a Comment