الديات ومن العقوبات
اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فأجاب وأتاها واختلفوا في حرق رجل من فعل أحد هذين الوجهين
واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الابل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الابل كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم
واتفقوا أنه لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنى مخاض ولا كلها بنات لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعا ولا كلهاذكورا ولا كلها اناثا
واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض
واتفقوا أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ واختلفوا في عمد الخطأ
واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الابل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل
واختلفوا في ديات أهل البادية بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واتفقوا انه ان قصد قتل انسان فيصيب انسانا لم يقصده بما يمات من مثله يكون خطأ
واتفقوا ان على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ الكفارة
ص:140
واتفقوا ان الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن قدر عليهاولا بد
واتفقوا انه ان عجز عنها صام شهرين متتابعين
واتفقوا انه ان صامها كماذكرنا في الظهار فقد أدى ماعليه
واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا تجزئ الا مؤمنة
واتفقوا انها ان كانت سليمة فتية بالغة عاقلة ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة ولا من يعتق بحكم ولا من يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها لا تجزئ والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به
واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ
واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل الخطأ اذاكان القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل
واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاقلة
واتفقوا أن الدية من يرث منها فانه يرث من المال
واختلفوا في الذمي والعبد أعليهما دية أم لا واختلفوا في الذمي كفارة أم لا
واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها أيضا مابين ثلثي عشر دية المسلم الى دية كاملة
واتفقوا أن في نفس العبد اذا أصابها الحر العاقل البالغ المسلم قيمته ما لم يبلغ دية حر على اختلافهم في دية الحر قد روينا عن بعض الصحابة أنه لا يتجاوز وانما يغرم في العبد المقتول أربعة آلاف درهم وروينا أن هذا العدد كان دية الحر
واختلفوا في الزوج والزوجة والاخوة للام وقاتل الخطأ وقاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران أيرثون أم لا
واختلفوا في دية الجنين بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة اذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم الحر
ص:141
اذا جنى عليه بالغ عاقل حر خطأ وكانت له عاقلة وقامت بذلك بينة
واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه
واختلفوا في السكران وفي المكره
واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة ويقتل في الردة أم لا ولا أقطع على اجماع في اسقاط سائر الحدود عنه
واختلفوا في المجنون أيحد أم لا
ولا أعلمهم اتفقوا في المنقلة اذا جناها حر على حر مسلم خطأ عشر الدية ونصف عشرها اذا كانت في الرأس وكان الجاني لا عاقلة له وقامت بذلك بينه وهي التي تخرج منها العظام
واختلفوا في عمد الذي لم يبلغ وفي عمد المجنون في النفس وفي الشجاج الثلاث الي ذكرنا
واختلفوا في ايجاب دية في النفس اذا كان لهما عاقلة أفي مالهما وذمتهما ام على العاقلة أم لا شيء
واختلفوا في عمدها في الشجاج التي ذكرنا أفيها شيء ام لا
واختلفوا فيما عدا الشجاج التي ذكرنا اذا كانت خطأ وفي الشجاج التي ذكرنا وغيرها اذا كانت عمدا وفي جناية العبد والامة والمكاتب وأم الولد والجناية عليهم وفي جناية كل من لا عاقلة له في النفس فما دونها خطأ وفيما دون النفس عمدا بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واختلفوا فيما حدث من فعل المرء من غير مباشرة له أي شيء كان أيجب في ذلك حكم أم لا
واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد نبتت له بعد قلعها في الصبا اذا أصيبت خطأ وكان المصيب له عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل شيء منها اذا لم يكن أسود ولا متأكلا ولاناقصا وأصيب السن كله وهي اثناعشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب
واتفقوا أن باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون أولها الضواحك
ص:142
وآخرها النواجذ ووسائطها الطواحن في كل ضرس سليم كما ذكرنا اذا أصيب كله خطأ وكان المصيب له عاقلة بعيرا بعيرا
واختلفوا في أكثر من ذلك الى تمام نصف عشر الدية
واتفقوا أن في ابهام الحر المسلم اذا أصيبت كلها خطأ وهو رجل عشر الدية
واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك
واتفقوا أن في السبابة كلها اذا أصيبت كذلك أيضا عشر الدية لا أقل ولا أكثر
واتفقوا أن في الوسطى كلها تسعة اعشار الدية فقط
واتفقوا ان في الخنصر كلها نصف عشر الدية
واختلفوا في أكثر الى تمام عشر الدية فقط
واتفقوا أن كل ما ذكرنا من الرجل ففيه من المرأة نصف الدية
واختلفوا في مساواتها له الى ثلث الدية فقط
ولم يتفقوا في القسامة على شيء يمكن جمعه
ولم يتفقوا في الساحر ولا في تارك الصلاة على شيء يمكن جمعه
واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة اذا ذهب خطأ وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة وان في أصابع اليدين العشر كلها اذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة وفي أنفه اذا استوعب جدعا وهو سليم بخطا الدية كاملة وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة اذا استوعبتا بخطأ وأن في جميع الاسنان والأضراس منه اذا استوعبت كلها وهي سليمة بخطأ ثلاثة أخماس الدية
ص:143
واختلفوا في أزيد الى دية كاملة وثلاثة أخماس دية كاملة
واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق اذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة
واتفقوا أن في الصلب اذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل حال اذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة
واتفقوا أن الديات في كل ذلك تجب على من له عاقلة ثم اختلفوا فيه أعلى عاقلته أم عليه
واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيلزمه شيء ام لا
واختلفوا أيضا في العمد من ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واتفقوا أن المرأة يلزمها من ذلك ما يلزم الرجل
واختلفوا في كل ذلك أيلزم من لم يبلغ والمجنون في عمدهما وفي الخطأ
واختلفوا في عمدهما وفي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما
واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة أن فيما أصيب من ذلك بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الدية
ولم يتفقوا على ايجاب دية كاملة في غير ما ذكرنا أصلا
وليس في الانسان زوجان من أعضائه الا وقد قال قوم ان فيهما الدية كاملة حتى الشعر واشراف الاذنين وافضاء المرأة وميل الوجه وغير ذلك وقال قوم لا شيء في كل ذلك الا اذا كان بخطأ
واختلفوا فيما أصاب المرء رجله خطأ أفيه ضمان أم دية أو غرم أم لا شيء
واختلفوا في اتلاف الصبي والأحمق ما لا دفعه اليه صاحبه أعليهما ضمان أم لا
واختلفوا أيضا فيما كان من كل ذلك بعمد فأوجب قوم القصاص في ذلك حتى في الافضاء بحديدة ومنع آخرون من القصاص الا في بعض ذلك وأوجبوا غرامات ومنع منها آخرون بما ليس هذا الكتاب مكان ذكره
ص:144
واختلفوا أيقاد الذمي من المسلم والحر من العبد والعبد من الحر والذكر من الأنثى والانثى من الذكر والابن من أبويه وأجداده أم لا في النفس فما دونها
واتفقوا أن في عين الاعور وسمع ذي الاذن الصماء واليد السليمة من الاشل اذا أصيبت خطأ من مسلم حر وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية
واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك
واختلفوا في كل ما ذكرنا اذا أصيب وهو غير سليم أو أصيب ببعضه
واتفقوا أن في الشفة السفلى كما قدمنا ثلث الدية واختلفوا في أكثر
واتفقوا أن في العليا كذلك نصف الدية
No comments:
Post a Comment