Tuesday, September 2, 2008

نكاح

ص:65

دخل بها واحد منهما فان الأول هو الزوج والآخر اجنبي باطل

واتفقوا أن من تزوجت زواجا صحيحا فحرام عليها أن تتزوج آخر ما لم ينفسخ نكاحها او يطلقها او يغيب عنها غيبة منقطعة او ينع لها او يمت او يحكم حاكم بطلاقها او بفسخها

واختلفوا في كيفية هذه الأحوال وجواز بعضها وبطلانه بما لا سبيل الى تحصيل اجماع جاز فيه الا على ما نبين في بعض ذلك ان شاء الله تعالى

واتفقوا أن نكاح الام وامهاتها وجدات آبائها وجدات امهاتها وجدات جداتها وجدات أجدادها وان علون وان نكاح عماتها وخالاتها وعمات امهاتها وعمات جداتها كيف كن وعمات آبائها وعمات اجدادها وان علوا كيف كانوا من قبل الآباء او الامهات وخالات آبائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات جداتهاوان علوا وعلون من قبل الآباء والامهات وهكذا كل عمة وكل خالة وكل رجل او امرأة نالت امه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها فان نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ ابدا وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك القول في امهات الآباء وامهاتهن وجداتهن كيف كن للاب جدات وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كن وكذلك عمات جدات الأب وخالاتهن كيف كن الجدات وان بعدن فان وجد رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأب فان عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه أو رجل كان لامه أخ لام لا لاب فان عمة هذا الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته والرجل يكون لابيه أو لامه أخ لاب لا لأم فان خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيهما أو لابن أختهما

واتفقوا ان نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالبها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب او بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين ايضا

واتفقوا أن الأخت الشقيقه وأن الأخت للأب وأن الأخت للأم وكل من

ص:66

تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام نكاحهن مفسوخ وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام وكل من نالتها ولادة الاخوة المذكورين كماذكرنا في الاخوات ولا فرق

واتفقوا على أن نكاح العمات للاب أو للام أو شقائق الاب وان نكاح تلك الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا وكذلك هو بملك اليمين

واتفقوا أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به ايقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا

واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكيفية الرضاع المحرم قال ابن ابي ذئب رضاع الضرار لا يحرم شيئا

واتفقوا ان امرأة عاقلة حيية غير سكرى ان ارضعت صبيا عشر رضعات متفرقات وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها فتمت العشر قبل ان يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه كما قلنا فيمن يحرم من قبل امهات الولادة ولا فرق

واتفقوا ان ام الزوجة من الرضاعة بمنزلتها من الولادة وان ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق وكل ذلك في التحريم خاصة فقط

واتفقوا ان نكاح الرجل المرأة اذا كانا على الصفات التي قدمنا ولم يكن ارضعته قط ولا وصل الى جوف راسه او بدنه شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط ولامن لبن امها ولا من لبن من ولدتها من فوق او ولدتها من اسفل بحرام ولا بحلال ولا من لبن زوجة ابنها او زوجة واحد من ولدها أو ولد ولدها ولامن لبن من تكون بذلك عمة وان بعدت او خالة وان بعدت أو بنت اخت وان بعدت ولا الى جوف واحد من ولده هو ولا كل من ولد بحلال او بحرام

ص:67

ولا ملكها قط ابوه ولا وطئ امرأة ولدتها هي من اسفل بحلال ولابحرام ولا خلا بهاأبوه ولا ولده ولا كل من ولده أو ولد ولده هو بحلال ولا بحرام ولا كان بدل الخلوة التذاذ بوجه من الوجوه ولا نكحها ربيبه ولا لها حريمة في عصمته ولا حلف بطلاقها ان تزوجها ولا زنى بها قط ولا هي زانية ولا هو زان ولا نكح قط أمها أو جدة لها أو ابنتهاوان سفلت ولا نكحها في عدة هو ولا غيره ولا لاط بابيهاولا بولدها ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولدها ولا بمن ولدت هي ولا التذ بدل الزنا ولا لاط بمن ولدت ولم يكن خصيا ولا كان وطئ أبوه أمها ولا صارت حريمته من اجل امرأة وطئها أو ملك عقدة نكاحها ولا كانت أمته ولا أمة ولده ولا كان هو عبدها ولا عبد ولدها ولا يملك منه شيئا وهي مسلمة بالغة عاقلة وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة الى سلام الامام منها وفي غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة ولم تكن مريضة ولا حاملا ولا وطئها عبدها بتأويل فان نكاحه لها حلال

واجمعوا أن ام الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام عليه نكاحها أبدا

وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها وكانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحهاأبدا

واختلفوا في التي لم يدخل بأمها ولا بابنتها أيجوز نكاحها ام لا

واتفقوا أن الجمع بين الاختين بعقد الزواج حرام

واتفقوا أن نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الاخرى أو موتها أو انفساد نكاحها حلال

وأجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة

ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة

واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة في غير

No comments: