الأيمان والنذور
اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو انثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم من أسماء الله عز وجل المطلقة مثل الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك من الاسماء المذكورة في القرآن ونوى بالرحمن الله تعالى لا سوى الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدا اليها ولم يستثن لا متصلا ولا منفصلا وكان الذي حلف أن يفعله معصية وحلف الا يفعل هو بنفسه شيئا ثم يفعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف الا يفعله مؤثرا للحنث ذاكرا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فانه حانث وأن الكفارة تلزمه
واتفقوا ان نقصت صفة مما ذكرنا أيحنث ام لا وتلزمه كفارة أم لا
واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه
واختلفوا ان حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو نحر أجنبي أو هديه أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الاسلام أو بطلاق أو بظهار أو بتحريم شيء من ماله أو مما أحل الله أو قال على يمين أو قال علم الله أو قال لا يحل لي أو قال علي لعنة الله أو أخزاني الله أو أهلكني الله أو قطع الله يدي أو يقطع صلبه أو باي شيء من فعل الله تعالى أخرجه مخرج اليمين أيكفر أم لا كفارة عليه وان خالف ما حلف عنه
ص:158
واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنينا أفيها كفارة أم لا وفي صفة الكفارة وفي وجوب بعضها
واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو يمين فلا يلزم
واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ماحلف عليه عامدا لذلك ذاكرا ليمينه مؤثرا للحنث وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله من الخير أنه حانث وأن الكفارة تلزمه
واتفقوا أنه ان قال والله أو قال تالله أو قال بالله أنها يمين
واختلفوا في غير هذه الحروف
واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه ان شاء الله أو الاأن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه ولا يحنث ان خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد
واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزئ بالعتق وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام
واختلفوا أيجزئ قبل اليمين أن يكفر أم لا
ولم يتفقوا في لغو اليمين على شيء يمكن جمعه
واتفقوا في الحر أو الحرة من المسلمين أن حنث فلزمته كفارة يمين فأعتق بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسم ولا يعتق عليه بحكم ولا بقرابة ولا بشيء يوجب العتق على ما نذكر في كتاب العتق من
ص:159
هذا التأليف ان شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين الى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت الرقبة أو أنثى
ولم يتفقوا في الاطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه ان أطعم عشرة مساكين بيقين احرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحنث أجزأه
واختلفوا ان كساهم أقل أو أطعمهم
ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على انه ان كسا عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه تلك أجزأه
واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام
واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والاطعام
واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين أو كسوتهم
واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين واطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان الثوري يجزئه
واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة واطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر الى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه
واختلفوا في العبد ان كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر الى يسر أو يسر الى عسر بما لا سبيل الى جمعه
واتفقوا أن من نذر من الرجال الاحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله عز وجل نذرا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز
ص:160
أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق شخص معين كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل ان كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضا أو تجاوز ما نذر ثلثه
واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أتجزئه في غير ذلك المسجد أم لا
واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض
واتفقوا أن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها
واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا
واتفقوا أن من نذر مشيا الى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة ان كان كذا وكذا وكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء أن النهوض اليه يلزمه ان كان الشيء الذي نذر فيه ذلك
واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه واختلفوا في سائر المساجد
واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر الخارج مخرج اليمين أيلزم أم لا يلزم وفيه كفارة أم لا
واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه
واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن يهدي بدنة الى مكة ان كان أمر كذا فكان أنه يهدي بدنة
ص:161
No comments:
Post a Comment