Tuesday, September 2, 2008

الأيمان والنذور

الأيمان والنذور

اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو انثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم من أسماء الله عز وجل المطلقة مثل الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك من الاسماء المذكورة في القرآن ونوى بالرحمن الله تعالى لا سوى الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدا اليها ولم يستثن لا متصلا ولا منفصلا وكان الذي حلف أن يفعله معصية وحلف الا يفعل هو بنفسه شيئا ثم يفعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف الا يفعله مؤثرا للحنث ذاكرا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فانه حانث وأن الكفارة تلزمه

واتفقوا ان نقصت صفة مما ذكرنا أيحنث ام لا وتلزمه كفارة أم لا

واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه

واختلفوا ان حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو نحر أجنبي أو هديه أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الاسلام أو بطلاق أو بظهار أو بتحريم شيء من ماله أو مما أحل الله أو قال على يمين أو قال علم الله أو قال لا يحل لي أو قال علي لعنة الله أو أخزاني الله أو أهلكني الله أو قطع الله يدي أو يقطع صلبه أو باي شيء من فعل الله تعالى أخرجه مخرج اليمين أيكفر أم لا كفارة عليه وان خالف ما حلف عنه

ص:158

واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنينا أفيها كفارة أم لا وفي صفة الكفارة وفي وجوب بعضها

واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو يمين فلا يلزم

واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ماحلف عليه عامدا لذلك ذاكرا ليمينه مؤثرا للحنث وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله من الخير أنه حانث وأن الكفارة تلزمه

واتفقوا أنه ان قال والله أو قال تالله أو قال بالله أنها يمين

واختلفوا في غير هذه الحروف

واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه ان شاء الله أو الاأن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه ولا يحنث ان خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد

واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزئ بالعتق وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام

واختلفوا أيجزئ قبل اليمين أن يكفر أم لا

ولم يتفقوا في لغو اليمين على شيء يمكن جمعه

واتفقوا في الحر أو الحرة من المسلمين أن حنث فلزمته كفارة يمين فأعتق بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسم ولا يعتق عليه بحكم ولا بقرابة ولا بشيء يوجب العتق على ما نذكر في كتاب العتق من

ص:159

هذا التأليف ان شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين الى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت الرقبة أو أنثى

ولم يتفقوا في الاطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه ان أطعم عشرة مساكين بيقين احرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحنث أجزأه

واختلفوا ان كساهم أقل أو أطعمهم

ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على انه ان كسا عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه تلك أجزأه

واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام

واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والاطعام

واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين أو كسوتهم

واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين واطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان الثوري يجزئه

واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة واطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر الى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه

واختلفوا في العبد ان كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر الى يسر أو يسر الى عسر بما لا سبيل الى جمعه

واتفقوا أن من نذر من الرجال الاحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله عز وجل نذرا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز

ص:160

أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق شخص معين كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل ان كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضا أو تجاوز ما نذر ثلثه

واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أتجزئه في غير ذلك المسجد أم لا

واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض

واتفقوا أن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها

واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا

واتفقوا أن من نذر مشيا الى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة ان كان كذا وكذا وكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء أن النهوض اليه يلزمه ان كان الشيء الذي نذر فيه ذلك

واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه واختلفوا في سائر المساجد

واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر الخارج مخرج اليمين أيلزم أم لا يلزم وفيه كفارة أم لا

واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه

واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن يهدي بدنة الى مكة ان كان أمر كذا فكان أنه يهدي بدنة

ص:161

واختلفوا هل يجزئ عنها غيرها أم لا

No comments: