كتاب الزكاة
اتفقوا على أن في مائتي درهم بوزن مكة من الورق المحض اذا أتمت عاما كاملا قمريا متصلا عند مالكها الحر البالغ العاقل المسلم رجلا كان أو امرأة بكرا أو ذات زوج أو خلوا منه لم تنتقل من ملكه عن أعيان الدراهم ولا عن شيء منها زكاة خمسة دراهم بالوزن المذكور ما لم يكن حلى امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحفا أو خاتما
واتفقوا على أن في كل مائتي درهم من الفضة التي اكتسبها المرء زائدة على المائتي درهم التي كانت عنده حولا أيضا كما ذكرنا خمسة دراهم أيضا
واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من مائتي درهم أفيها زكاة أم لا
واتفقوا على أنه اذا كان في الدراهم أو الآنية أو النقار خلط من نحاس أو غير ذلك الا أن فيها من الفضة المحضة المقدار الذي ذكرنا فان الزكاة فيها واجبة كما قدمنا
واتفقوا على أن في أربعين دينارا مضروبة أو تبرا أو نقارا أو سبائك غير مصوغ شيء من ذلك بوزن مكة من ذهب أو إبريز محض تساوى الدراهم المذكورة مائتي درهم من ورق محض مضروبة فصاعدا تتم عند مالكها على الصفة التي ذكرنا في الفضة حولا قمريا متصلا لم ينتقل ملكه عنها بأعيانها ولا عن شيء منها زكاة دينار
واتفقوا على أن في كل عشرين دينارا زائدة تقيم حولا كما ذكرنا نصف واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من عشرين دينارا أفيها زكاة أم لا
واتفقوا على أن الوزن المذكور من الذهب المحض وإن خالط الدنانير أو التبر أو السبائك خلط غير الذهب الا أن فيها من الذهب المحض الوزن المذكور ففيها الزكاة كما ذكرنا
واتفقوا أن في ألفي طل واربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعدا من القمح الخالص الذي لا يخالطه شيء غيره اذا أصابه رجل وامرأة حران بالغان عاقلان مسلمان ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك بعد اخراج ما أنفق عليها أو أصاب ذلك نصيبه من زرعه نفسه أو نخله نفسه في ارض ليست من أرض الخراج ولا من أرض اكتراها أن فيها الزكاة وذلك عشر ما ذكرنا ان كانت تسقى بالانهار أو ماء السماء أو العيون أو السواقي ونصف العشر ان كانت تسقى بالدلو أو السانية وذلك مرة في الدهر تجب الزكاة المذكورة منها كما ذكرنا اثر الضم والتصفية
واتفقوا على أن في خمس من الأبل مشان راعية غير معلوفة ولا عوامل ليست فيها عمياء ذكورا كانت أو اناثا أو مختلطة اذا أتمت عاما شمسيا عند مالكها كما ذكرنا في الذهب زكاة شاة
واتفقوا على أن في عشر من الابل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين
ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها
واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر الى خمسين منها بما لا سبيل الى صبطه
ثم اتفقوا أن فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة الى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها اذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر
واتفقوا على أن في الغنم اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت أربعين شاة الى مائة وعشرين ثم شاتين الى مائتين
ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين الى مائتين وأربعين
ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه الى ثلاثمائة
ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة
ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة
واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا
واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا
واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الابل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء
واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا
واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا
واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا
واتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكى لكن من استقرض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر أو من شيء وهب له أو بأي وجه جائز ملكه فان ذلك جائز وأنه لا يجبر أن يعطى من عين المال المزكى
واتفقوا على أنه ان أعطى من عين المال فذلك جائز ما لم يكن من التمر مصران الفأر وعذق ابن حبيق والجعرور وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا أو كريمة وغير الاسنان والأصناف التي قدمنا وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال
واتفقوا على أن الامام العدل القرشي اليه قبض الزكاة في المواشي
واتفقوا على أن الامام المذكور اذا وضع الزكاة التي تقبض في الاسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب واختلفوا في المؤلفة
واتفقوا على أن كل مال ما لم يكن ابلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الارض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وان كثر
واتفقوا على أنه لا زكاة في أعيان الشجر
واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلافهم في النصاب
واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أضه فانهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا وحاشا أموال نصارى بني تغلب فانهم اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة ام لا
واتفقوا على أن من أدى الزكاة اثر حلول حولها وإثر وقت وجوبها في الزرع والثمار فقد أدى فرضه
واختلفوا فيمن أداها قبل ذلك بقليل أو كثير
واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع والثمار فانهم اتفقوا أن لا زكاة فيها الا مرة في الدهر فقط
واتفقوا أنها على الحي في ماله ما لم يفلس
واتفقوا على أن من كان عنده من الذهب والفضة مالا يبلغ اذا جمع قيمة عشرين دينارا أو قيمة مائتي درهم أو عشرين دينارا بتكامل الاجزاء أو مائتي درهم بتكامل الاجزاء فلا زكاة عليه في شيء من ذلك فأما القيمة فمعروفة وهو الصرف الجاري في كل وقت وأما تكامل الاجزاء فهو أن يوازي كيلا دينار ذهب
واتفقوا على أن من قبض الامام الذي تجب امامته زكاة ماله وهو غائب لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه وليس عليه أن يعيدها ثانية
واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الامام فأداها بنية أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ
No comments:
Post a Comment