Tuesday, September 2, 2008

كتاب الحج

كتاب الحج

اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فان الحج عليه فرض

واتفقوا أن المرأة اذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فان الحج عليها فرض ولا سبيل الى اجماع جاز في كيفية الحج

واجمعو أن الحج الى مكة لا الى غيرها

ص:41

وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن والمسجد الحرام لاهل مكة مواقيت الاحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة

وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض

واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع

وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده

وأجمعوا أنه ان وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الامام فقد وقف

واتفقوا أن الاحرام للحج فرض

واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الاحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج

ثم أختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا

وأجمعوا أن الهدىيكون من الابل والبقر الثنى فصاعدا من الابل والبقر والضأن والمعز

واختلفوا في الجذع من الابل والبقر والمعز

وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا

واختلفوا في الخفين للرجال والنساء

واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة

ص:42

بعد احرامه الى صبيحة يوم النحر

واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا

وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطية رأسها

واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في احرامه شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا احرامه

واتفقوا أنه من جادل في الحج أن حجه لا يبطل ولا احرامه

واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي

وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك

واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا

واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل ما عدا ما ذكرنا ولا جزاء عليه من قبل المباحات المذكورة باتفاق

ص:43

وأجمعوا على استحسان التلبية الى دخول الحرم

واتفقوا أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس

واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرما

وأجمعوا أن له أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه

واتفقوا أن له أن يذبح من الانعام والدجاج الانسى ما أحب مما يملك أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرم

وأجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز عشرة مساكين ولا يتجاوز صاعا كل واحد ان لم يجد نسكا وتجزئه شاة أو صيام لا يكون أقل من ثلاثة أيام لمن لم يجد هديا ولا طعاما ولا أكثر من عشرة أيام فإن صامها متتابعة أجزأته باتفاق

واتفقوا أن الحلق والتقصير أحدهما مستحب في تمام الحج يوم النحر وان الحلق أفضل

واتفقوا على استلام الحجر الاسود

واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج الحجر ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعا ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد طاف

واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد سعى

وأجمعوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف فقد رمى

واختلفوا في أقل وفيمن ألقى البيت عن يمينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذلك أم لا

ص:44

واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس

واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة وقت للاحرام بالحج ومن أشهر الحج

واتفقوا على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج

واتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع فوقف بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه

واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو اطعام ان أداه بمكة أجزأه

واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد فانهم اتفقوا على أنه لا يجزئ الا بمكة

واتفقوا أن من غروب الشفق من ليلة النحر الى قبل طلوع الشمس من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة

واتفقوا على أن من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما كان امتنع بالاحرام

وأجمعوا على أن من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة الى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الافاضة وما بقي من سنن الحج

ص:45

واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه

وأتفقوا على أنه لا يعتمر الا من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة ثم أختلفوا أمن أدنى الحل أم ميقات بلد المعتمر أم من منزله حيث كان

واتفقوا أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ثانية ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع اذا فسد وقد ادعى تعض العلماء في ذلك اجماعا وليس كذلك بل قد وجدنا فيه خلافا صحيحا

ولم يتفقوا فيما يباح الأكل منه من الهدي على شيء لأن الشافعي وأصحابه وأصحاب الظاهر يقولون لا يأكل من شيء من الهدي الا هدي التطوع وأباح غيرهم الاكل من بعض الواجبات ومن جزاء الصيد أباح ذلك الحكم

واتفقوا على أن ايجاب الهدي فرض على المحصر و على حالق جميع رأسه بتخيير كما قدمنا وعلى من نذر نذرا معلقا بصفة ليست معصية مثل أن يقول ان كان كذا فعلي نذر هدي لله تعالى

واختلفوا هل على من أفسد حجه هدى أم لا

واتفقوا على أن ما عدا الابل والبقر والضأن والمعز لا يهدى منها شيء فيما ذكرناه

وأجمعوا على أن التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام

ص:46

واختلفوا في طير الماء

واختلفوا في العمل في كفارة جزاء الصيد بما لا سبيل الى اجماع جاز في كيفية ذلك الصيام لا ذلك الاطعام ولا الجزاءات فيه ولا على من هو القاتل الذي يلزمه الجزاء فان قوما قالوا لا يتجاوز ذلك الجزاء شاة وقوم قالوا انما جعل الطعام ليعرف به قدر الصيام وقوم حدوا في الصيام أنهكصيام حالق رأسه وقال قوم كصيام المتمتع وقالوا غير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئ صوم على قتل صيد في الحرم وانما هو على المحرم يقتل الصيد في الحل فهذا عليه الصوم

وأجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الانسي في حرم مكة وغيرها حلال

واختلفوا في المتمتع بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لأن الرواية قد جاءت عن ابن الزبير أن المتمتع هو المحصر عن حج أحرم به ففاته وقال آخرون المحصر هو من أهل بعمرة في أشهر الحج وعمل عمرته كلها في أشهر الحج ونوى بها التمتع ولم يسق مع نفسه في حين احرامه بها هديا ثم حل وأقام بمكة ولم يخرج منها أصلا ولم يكن ساكنا بمكة ولا كان بها أهله ولا من ساكني جميع المواقيت التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكة ولا كان له في شيء مما ذكرنا من المواضع أهل ثم حج في ذي الحجة من تلك الأشهر التي اعتمر فيها فانه متمتع

ثم اختلفوا فمن موجب لها فرضا ومن محرم لها ومن كاره لها ومن مستحب لها ومن مبيح لها

واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبهاأن يحج من عامه انما هو احرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو منزل المعتمر ثم طواف بالبيت كما ذكرنا في الحج

ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك وقال بعضهم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج ثم حلق أو تقصير واحلال

واختلفوا في المكي يهل بالعمرة من مصر من الامصار ثم يحج أيكون متمتعا يلزمه ما يلزم المتمتع أم لا

ص:47

واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين احرامه فانه قارن

ثم اختلفوا فمن موجب لذلك ومن مانع منه ومن مستحب له ومن كاره ومن مبيح

واتفقوا أن من قال في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريل لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فقد لبى

واتفقوا أن من لم يتظلل في احرامه ولاقتل قملة ولاقرادة ولاحلمة ولاحضانة ولامس شيئا من سعره ولا من أظافره ولارفث ولاعصى ولا جادل ولاالتذ بشيء من النساء ولاشم ريحانا ولاادهن ولاأكل شيئا مس طيبا ولادنا منه ولاعصب رأسه ولاشد منطقة ولاطرح على راسه مخيطا ولاحمل على رأسه شيئا ولاعطر وجهه ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء ولا انغمس في ماء ولا بالغ في الحك ولا احتزم ولا تقلد سيفا ولا قتل سبعا ولا أسدا ولا خنزيرا ولا شيئا من دواب البر ولا بيض طائر ولا ذعر صيدا ولا أفسد عشه ولا نظر في مرآة ولا دل على شيء من ذلك ولا فعل شيئا من ذلك بمحرم ولا احتجم فانه لم يأت شيئا يكره في احرامه وقد روينا عن الأعمش انه قال من تمام الحج ضرب وزاه بلاشك انما أراد أهل الفسق منهم

ص:48

واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها مما بين استهلال المحرم الى أن يتمها قبل يوم الفطر ولم ينو بها التمتع ثم خرج الى منزله او الى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعا

ثم اختلفوا في ذلك فمن موجب له ومن مانع ومن كاره له ومن مستحب ومن مبيح وكذلك أتفقوا ان من اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه ذلك الى أن حج عاما كاملا أنه ليس متمتعا ثم اختلفوا كما ذكرنا في ذلك

واتفقوا أن العام كله حاشا يوم التروية الى آخر أيام التشريق وقت للتلبية والسعي للعمرة لمن لم يرد الحج من عامه

واختلفوا في التلبية والسعي بين الصفا والمروة والنية في جميع عمل الحج أفرائض هي ام لا وكذلك في طواف الوداع

No comments: