ص:123
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الط
ريق
اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب
واختلفوا أيجوز قتالهم أم لا اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل
واتفقوا أن الامامة فرض وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم
واتفقوا انه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد
ص:124
واتفقوا ان الامام اذا كان من ولد على ركان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الآخر واجب
واختلفوا اذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا
وانما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز امامة غير علوي ام لا وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وان الامامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم يكن بد في صفة الاجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا
واتفقوا أن الامام اذا مات ولم يستخلف ان ساد الناس اماما مدة ثلاثة أيام
No comments:
Post a Comment