Tuesday, September 2, 2008

الطلاق والخلع

الطلاق والخلع

اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ولا مكرها ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز اذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فانه طلاق عمرو بن عبيد يقول طلاق المريض ليس طلاقا وهي زوجته كما كانت ذكر ذلك الطحاوي في شروطه

واتفقوا أن الزوجة ان لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أن كل وقت فهو وقت طلاق لها

واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت الطلاق فيها هو كونها طاهرا لم يمسها فيه ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض وأن وقت طلاقها ان كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو لخلقة أو ليأس بعلة متيقن فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي قبله فانه مطلق في وقت طلاق

ص:71

واختلفوا في خلاق الجاهل فكرهه الحسن

واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها ولا شرطا مفسدا للطلاق أن ذلك لازم

واتفقوا أنه ان اتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الاولى وقبل انقضاء عدتها أنها أيضا لازمة له وأنه قد سقط مراجعتها وحرام عليه نكاحها الا بعد زوج

واتفقوا أن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية أو لم يتبع الثانية ثالثة أن له ذلك

واتفقوا أنه ان تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما غير محرمين ولاأحدهما ولاصائمين فرضا ولاأحدهما ولا هي حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا أو انفسخ نكاحها فأتمت عدتها ولم تتزوج فنكاح الاول لها حينئذ حلال وهكذا أبدا

واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداء نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقا صحيحا فانها لا تحل له الا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد ان الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه اجماع

واتفقوا أن الطلاق الى أجل أو بصفة واقع ان وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الأن ومن قائل هو الى أجله

ص:72

واتفقوا أنه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق ان الطلاق قد وقع

واختلفوا في الطلاق اذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا

واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه والبائن والبتة والخلية والبرية وانه ان نوى بشيء من هذه الالفاظ طلقة واحدة سنية

ص:73

لزمته كما قدمنا

واتفقوا أنه ان أوقع هذه الالفاظ أو بعضها مختارا كما قلنا على المرأة نفسهالا على نفسه وعلى بعضها فانها واقعة على الصفات التي قدمنا

واتفقوا على أن الحر اذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا بكونه ممن يحل له نكاح الاماء باذن سيدها طلقة واحدة كما قلنا فله مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الاماء المسلمات

ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية

واتفقوا أن العبد اذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك وطلقها أيضا عليه سيده مختارا لذلك طلقة واحدة كما قدمنا وكان قد وطئها أو لم يطأها أن له أن يراجعها برضاها ورضاه ورضا سيده كل ذلك معا

واختلفوا بعد في الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا وكذلك القول في زوجته الامة بزيادة رضا سيدها وزيادة كونه ممن يحل له نكاح الاماء

واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا متفرقات أن الواحدة له لازمة

واتفقوا أن الزوج اذا أضر بامرأته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على مفارقتها أو طلاقها

ثم اختلفوا ان وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق ويكون له ما أخذ منها روى هذا عن أبي حنيفة

ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لان في العلماء من قال الخلع كله لا يجوز أصلا والآية الواردة فيه منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقال بعضهم الخلع جائز بتراضيهما وان لم تكن كارهة له ولا هو لها

ص:74

وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بأمر السلطان

وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يجد على بطنها رجلا

وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها

وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ألا تغتسل له من جنابة

وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا

وقال بعضهم لا يجوز الا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف ان يعرض عنها وهو لم يعرض بعد

وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جدا

الرجعة

اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقض العدة

واختلفوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قذفها أم لا

واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم

واتفقوا أنه ان أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها الا برضاها ان كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح

واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد

واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات ان عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة

العدد

اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها ان العدة لها لازمة وسواء كانت

ص:75

الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة

واختلفوا في الطلاق من الايلاء أفيه عدة وهل للذي آلى منها فبانت منه أن يخطبها في عدتها ام لا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو على بن أبي طالب رضي الله عنه

وأجمعوا ان التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلا وان لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها ان أحبت وكانت ممن لها الخيار ولا رجعت للمطلق عليها الا كالاجنبي ولا فرق قال الحسن البصري واحمد واسحق ان طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة وقال سفيان الثوري ان طلق المجنون امرأته بعد أن دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد

واتفقوا أن العدة واجبه من موت الزوج الصحيح العقل وسواء كان وطئها أو لم نكن وطئ وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها

وأجمعوا ان أجل الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وايام الاطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فان عدتها ثلاثة قروء

واختلفوا فيمن لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن من استكملت ثلاثة اطهار وثلاث حيض فاغتسلت من آخر الثلاث حيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت انها قد انقضت عدتها

واختلفوا فيما دون ذلك

واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي

ص:76

لم تحض أو لا تحيض الا أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر متصلة

واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو أثر طلاقه لها

واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها ان وضعت حملها بعد انقضاء اربعة أشهر وعشر ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها

واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو الشهور أو بالاربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة انها ان ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها ومن حين صحة وفاة زوجها له عندها فقد انقضت عدتها

واتفقوا أن وضع الحمل ان كان أكثر من أربعة أشهر من وفاة الزوج ومتى كان بعد الطلاق فانه تنقضي به العدة عرفت بالوفاة او بالطلاق أو لم تعرف

واتفقوا أن الامة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ان اعتدت بالآجال التي ذكرنا فقد انقضت عدتها

واتفقوا أن الذي يلزم من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرنا

واتفقوا أن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء في ثلاثة أشهر صدقت اذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة

واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور

ثم اختلفوا أتبتدئ الاقراء أو تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مكان قرء أو قرءين وتأتي بما بقي لها من قرء أو قرءين

واتفقوا أن ام الولد اذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته على اختلافهم في كيفية استحقاقها العتق حينئذ فاعتدت اربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد حل لها النكاح

واتفقوا أنه ان أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض او ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح

ولاسبيل الى اتفاق على ايجاب شيء عليها اذ في الناس من لا يرى عليها

ص:77

من كلا الامرين عدة ساعة فما فوقها

واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات ان ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق اليها على صحة أو حين بلوغ الخبر بالوفاة اليها على صحة حتى تتم الآجال التي ذكرنا فقد اعتدت

واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا

واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كل الطلاق ثلاثا وما لم يكن هو مريضا أو في حكم المريض أو هي أو لم تكن هي حاملا من ستة أشهر فصاعدا

واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالاقراء أنها اذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة اطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت فعدتها تعد مضي شيء منه وثلاث حيض تامة ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء الا أنها قد انقضت عدتها وحلت للازواج ان كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالاجنبيين

واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقا رجعيا في العدة ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك

ولم يتفقوا في وجوب الاحداد على شيء يمكن ضمه لأن الحسن لا يرى الاحداد أصلا على مسلمة متوفي عنها ولا على غير مسلمة ولا على مطلقة وقوم يرونه على كل متوفي عنها زوجها وكل مطلقة مبتوبة

واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة

واتفقوا أن المعتدة أي عدة كانت انها ان أقامت في بيتها مدة عدتها فلم تأت منكرا

الاستبراء

اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحا بكرا أو ثيبا فحاضت عنده ان

ص:78

كانت ممن تحيض أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه ان كانت ممن لا تحيض ولم تسترب بحمل أن له وطأهابعد ذلك

واتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا صحيحا فليس له وطؤها حتى تضع واتفقوا أنه اذا اشتراها اشتراء صحيحا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها اذا استبرأها من غير ريبة حمل أنه بعد عامين يحل له وطؤها الا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملا ان كان ظهر بها ولا سبيل الى اتفاق موجب في ذلك شيئا اذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلا الا من خاف حملا بمقدار ما يدفع الريب فقط من وضع الحمل

بقية من العدد

اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به اقراء من عدتها وأنه لا بد لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والاربعة والعشر ان انقضت قبل آخر ولد في البطن ان كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة الا بوضع الحمل بعد ذلك

No comments: