اللقطة والضالة
لا اجماع فيها لأن من الناس من يرى أخذها ومنهم من يرى تركها كلها ومنهم من يرى أخذ البعض دون البعض
الآبق
اتفقوا على رد الآبق الى ربه
ص:59
واختلفوا أبجعل أم لا بجعل
واختلفوا في الآبق الى دار الحرب ايغنم
المزارعة والمساقاة
أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو الى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع الى مدة معروفة سواء لا فرق
ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك
No comments:
Post a Comment