والتدبير
واختلفوا فيما عدا جميع الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل الى ضبط اجماع فيه
ص:164
واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة
واختلفوا أيقع بها عتق أم لا وفي بيع المكاتب ما يعتق بالاداء أيجوز أم لا
واتفقوا ان الامة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة وحرام بعد العتق بالاداء
واختلفوا في وطئها في حال الكتابة
واتفقوا ان للمكاتب أن يبيع ويشتري ما يرجو فيه نماء ماله بغير اذن سيده ما لم يسافر
واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة ولم يعجز المكاتب وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة
واختلفوا في كل مال كان قبل الكتابة وفي ولده منها أرقيق للسيد ام مكاتب أم غير ذلك
واختلفوا في الكتابة بعد موت السيد أتثبت أم لا
واتفقوا ان المأذون له من العبيد له ان يبيع ويشتري ما أذن له فيه سيده
واتفقوا ان للسيد أن ينتزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا أو أم ولد أو معتقا بصفة قد قربت
واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا
No comments:
Post a Comment