Tuesday, September 2, 2008

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض

واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر

وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات

واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء للمقيم الآمن أربع ركعات

واتفقوا على أن من حج او اعتمر او جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه

واختلفوا في العتمة روينا عن ابن عباس في حديث شعبه مايدل على انه كان لا يقصرها

ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه لان جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحدة فقط وأبو حنيفة لا يرى التكبير فرضا وان أقل فرض ذلك عنده ركعتان وان لم يكن فيهما تكبير أصلا

واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلا وأنها تؤدي على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بايماء أو كيفما أمكنه

واتفقوا أن من أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل ورفع كل من وراءه رؤوسهم واعتدلوا قياما فقد فاتته الركعة وأنه لا يعتد بتينك السجدتين اللتين أدرك

واتفقوا أن من جاء والامام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق الا السلام فانه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم

بادراك الجماعة في مسجد آخر

واتفقوا أن من فعل ما يفعله الامام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله الامام لا معه ولا قبله فقد أصاب

واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا

واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف ولا يصلى خلف امام جالس ولا في سفينة

واتفقوا على أن الركوع فيها فرض وان السجود سجدتان في كل فرض

واتفقوا أن ما بين زوال الشمس الى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر

واختلفوا في وقت الجمعة فروينا عن مجاهد أنه قال كل عيد للمسلمين فهو قبل الزوال واختلفوا في دخول وقت العصر مما لا سبيل الى جمعه لأن أبا حنيفة يقول لا يدخل وقت العصر الا اذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الشافعي حينئذ يخرج وقت العصر المحمود

واتفقوا أن الشمس اذا غربت كلها فقد خرج وقت الدخول في الظهر والعصر لغير من يقضيها واتفقوا أن الشمس اذا غربت فانه وقت لصلاة المغرب

واتفقوا أن مغيب الشفق الابيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العتمة الى انقصاء ثلث الليل الاول

واختلفوا أنه اذا طلع الفجر المعترض أخرج وقت الدخول في المغرب لغير من لا يقضيها أم لا وروى عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتىالنهار

واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور الى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها

واتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقي من آخر وقت العصر على اختلافهم في آخر مقدار ركعة فانه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة أنه قد أدى ما عليه

واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم رفع فقال أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وزاد في صلاة الصبح والعتمة الصلاة خير من النوم مرتين فقد أدى الأذان حقه من الكلمات التي ذكرنا خاصة على أنا قد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما الاذان ثلاث وانه كان يقول في أذانه حي على خير العمل

واتفقوا أن قول الله أكبر مرتين أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين لا اله الا الله مرة واحدة ينبغي ذكره في الاقامة

واتفقوا انه ان كرر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين كل واحدة من الالفاظ المذكورة وفيها وقد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين بعد ذلك ثم لا اله الا الله مرة فقد أدى الاقامة

واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمدا مع غير الامام في اصلاح الصلاة وفي رد الامام أو ما نابه وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقض الصلاة الا أننا روينا عن الشعبي في الصلاة بني وان تكلم

واتفقوا ان الاكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها اذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة

واتفقوا ان المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون انها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة باجماع وروى عن اشهب أنه من ائتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم علم فصلاته تامة وكذا من ائتم بكافر وقد قال قوم من أهل الظاهر ان الكافر اذا ابتدأ الصلاة بقوم مسلمين فانه اسلام منه يقتل ان راجع الكفر

واتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة على اننا روينا عن الشعبي من ضحك في الصلاة فلا شيء عليه

واختلفوا في التبسم والانين والنفخ وفي القراءة في المصحف وفي الاعتماد على اليد فيها وفي زجر الصبي يخاف عليه أن يهوى ودفاع الظالم والاصلاح بين المتقاتلين والمتضاربين وفي عد الآي في الصلاة

واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع أينقضها أم لا وفي مرور الكلب والسنور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي أتنقض صلاته ام لا

واتفقوا أن أقرأ القوم اذا كان فاضلا في دينه ومعتقده سالم الاعضاء كلها صحيح الجسم فصيحا صحيح النسب حرا لا يأخذ على الصلاة أجرا فقيها ولم يكن أعرابيا يؤم مهاجرين ولا أعجميا يؤم عربا ولا متيمما يؤم متوضئين فان الصلاة وراءه جائزة

واتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث غالب أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من امر بمعروف أو اصلاح بين الناس أو اطفاء نار أو امساك شيء فائت من ماله او لغير اكراه فان صلاته فاسدة

واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض

واتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا مباحا لباسه كثيفا واحدا فغطى سرته

وركبته وما بينهما وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه تجزئه

واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة

واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة

واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة

واختلفوا في الوجه واليدين حتى اظفارهما أعورة هي أم لا

واتفقوا أن الأمة ان سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدها فقد أدت صلاتها وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا وفي عنقها قلادة أو خيط أو سير أو شيء

واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل أو مكانا فيه نجاسة أو حماما أو مقبرة أو الى قبر أو عليه أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه بالاسلام أو مسجدا لضرار أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا

واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا أو فيه حرير أو مغصوبا أو معصفرا أو فيه نجاسة أو جلد ميتة أو ثوب مشترك

واتفقوا على أن ما عدا الكلب والمرأة والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة

واتفقوا أن ما مر من ذلك كله وراء السترة وهي ارتفاع قدر آخرة الرحل وفي حلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة

واتفقوا على أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة الى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وان فاعل ذلك آثم

واتفقوا على أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة أشخاص مختلفة الاجرام فصاعدا حتى ينقي ما هنالك ثم توضأ بماء كما ذكرنا وفي اناء كما وصفنا وضوءا كما نعتنا ثم لم يأت شيئا مما ذكرنا أن ما عداه لا ينقض الوضوء ولا مس شيئا من جلده بريقه وعليه ثوب كما شرطنا قام في جماعة ونوى في تلك الصلاة وهو كما حددنا وهي راضيةبه في مكان مساو لوقوفهم ليس أعلى منه ووقف أمامهم بغير محرات فكبر ونوى في تكبيره وقبل تكبير متصلا بتكبيرة تلك الصلاة التي يصلى بعينها فقال الله أكبر ورفع يديه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ بأم القرآن يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة وجهر حيث ينبغي الجهر وأسر حيث ينبغي الاسرار ثم كبر وركع فاطمأن في ركوعه حتى استقرت أعضاؤه كلها وقال وهو راكع سبحان ربي العظيم ولم يقرأ شيئا من القرآن في حال ركوعه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم اطمأن قائما حتى اعتدلت اعضاؤه كلها ثم كبر وخر ساجدا وجافي يديه عن ذراعيه وفخذيه ووضع جبهته وأنفه مكشوفين ويديه ورجليه على ما هو عليه قائم مما يحل افتراشه في الصلاة وهو نحو ما يحل لباسه وقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا واطمأنت أعضاؤه كلها ولم يقرأ في سجوده شيئا من القرآن ثم كبر وجلس معتدلا ثم كبر وسجد أخرى كالتي وصفنا ولا فرق في كل ما قلنا فيها ثم قام مكبرا ثم عمل هكذا في الركعة الثانية فان كانت صلاة غير الصبح جلس بعد الثانية وتشهد ولا نقدر على اجماع فيما يفعل في الجلوس فقال الشعبي لا يزيد على التشهد وقال الشافعي ويصلي على محمد عبده ورسوله ثم يعود فيقوم ثم قام مكبرا يفعل كما قلنا في الركعة الأولى في كل ما قلنا فيها من

قراءة سورة مع ام القرآن وتعوذ وبسملة وغير ذلك فان كانت غير المغرب والصبح فركعتان كما قلنا ولا فرق حتى اذا جلس في آخر صلاته تشهد التشهد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ثم يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة المروية عنه عليه السلام اذ سأله بشير ابن سعد الانصاري ثم سلم عن يمينه وعن شماله تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وهو في موضع ليس من المواضع التي ذكرنا أن ما عداه مباح الصلاة عليه ولم ينفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا سها ولا تخنصر ولا كفت شعرا ولا ثوبا ولا فرقع أصابعه ولا شبكها ولامر أمامه شيء مما ذكرنا أن ما عداه متفق عليه أنه لا يقطع الصلاة ولا صلت الى جنبه امرأة ولا دعا بغير ما يشبه القرآن فيها ولا تختم في ابهام أو سبابة أو وسطى ولا قال الحمد لله في عطاس ان كان منه ولا سبح مريدا مخاطبة انسان فقد أدى الصلاة وأتمها كما أمر على اننا روينا عن عطاء كراهية السجود على غير التراب والبطحاء والحصى

واتفقواعلى أن من فعل كما ذكرنا وهو منفرد ولم يجد من يؤمه ولا من يأتم به أو كان معذورا في صلاته منفردا وقت تلك الصلاة قائم بعد أو كان قد نسيها أو قام عنها وان خرج وقتها ما لم يكن بعد صلاة الصبح الى ابيضاض الشمس أو حين استوائها أو بعد العصر الى غروبها ولم يكن عبدا آبقا فقد ادى صلاته كما أمر ولا سبيل الى اجماع جاز في المأموم أصلا

واتفقوا على أن من قرأوهو في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدا ثم عاد الى صلاته أن صلاته لا تنتقض

واتفقوا أنه ان سجد فيها عامدا ذاكرا لانه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود وغير سجود السهو فان صلاته تفسد

واتفقوا انه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة

واتفقوا منها على عشر واختلفوا في التي في ص وفي الآخرة التي في الحج وفي

الثلاث اللواتي في المفصل واتفقوا على أن التي في حم والم من عزائمها

واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المحدث والجنب والحائض وفيما عدا الخلاء والحمام حسن

واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها أبدا

واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا وكذلك التهجد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم

واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا

واتفقوا أن الصلوات المفروضة والغسل المفروض والوضوء لها كل ذلك لازم للحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستويا اذا بلغ كل من ذكرنا وعقل وبلغه وجوب ذلك

واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة الى طلوع الفجر آخر وقت للوتر

واتفقوا أن من صفاء الشمس الى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الامصار

واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء وصح عن علي في الجامع العيد أيضا واختلفوا اذا صليت في المصر في الجامع فقوم قالوا ركعتان

واختلفوا في الكلام في الصلاة فقالت طائفة بجوازه مع الامام في اصلاح

الصلاة وقالت طائفة ان الكلام محظور حتى في افتاء المأموم الامام في القرآن اذا اخطأ وقال آخرون الكلام عمدا ونسيانا يبطل الصلاة

واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع اذا أمر بذلك الإمام الواجبة طاعته وخطب الامام خطبتين قائما يجلس بينهما جلسة وكان ممن تجوز امامته وحضر ذلك أربعون رجلا فصاعدا أحرار مقيمون بالغون قد حضروا الخطبة ولم يلغ أحد منهم ولا شرب ماء ولا زال منهم أحد الا أنهم اختلفوا في الوقت بما لا سبيل الى جمعه اذ قد روينا عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أن كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار وروي في الجمعة قبل الزوال عن أبي بكر وغيره الا أنهم اجمعوا على أن الجمعة اذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما

وأجمعوا ان من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو

واتفقوا أن من أدرك السهو مع امامه فانه يسجد للسهو وان لم يسه

ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص وفيمن أدرك وترا من صلاة امامة وان لم يسه أيسجد للسهو أم لا

واتفقوا أن القراءة في ركعتي الصبح والاوليين من المغرب والعشاء من جهر فيهما فقد أصاب ومن أسر في الأخريين من العتمة وفي الثالثة من المغرب وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب

وليس قولي فقد أصاب موجب أن من خالف ذلك فهو عندهم مخطئ بل من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيه

واتفقوا أن النوافل من التهجد والتطوع من شاء جهر ومن شاء أسر

واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح

وأجمعوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بين طلوع الفجر وابيضاض الشمس بغير الركعتين اللتين ذكرنا

كتاب الجنائز

اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض

واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه ان كان بالغا وتكفينه ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص فرض

واتفقوا أن من صلى عليه بوضوء فقد أصاب

واختلفوا في الكفن والحنوط أمن الثلث أم من رأس المال وفيمن صلى عليه بلا وضوء ولا تيمم ايجوز ذلك أم لا

No comments: