كتاب الحدود
أجمعوا ان من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل أن القتل عليه واجب
واختلفوا أيقام عليه قبل ذلك سائر الحدود أم لا
واتفقوا أن من زنى وهو حر بالغ غير محصن وهو عاقل مسلم غير سكران ولا مكره في أرض غير حرم مكة ولا في أرض الحرب بامرأة بالغة ليست أمة لزوجته ولا لولده ولا لأحد من رقيقه ولا لأحد من أبويه ولا ممن ولده بوجه من الوجوه ولا ادعى أنها زوجته ولا ادعى أنها أمته بوجه من الوجوه ولا هي من المغنم ولا هي مخدمة له ولا مباحة الفرج له من مالكها وهي عاقلة غير سكرى ولا مكرهة ولا حريمته ولاهي مستأجرة للزنا ولا هي امته متزوجة من عبده ولا هي ذمية ولا هي حربية وهو يعلم أنها حرام عليه او ليست ملكا له ولا عقد عليها نكاحا ولم يتب ولا تقادم زناه قبل أخذه بشهر ولا تزوجها ولا اشتراها بعد أن زنى بها ان عليه جلد مائة
واتفقوا انه اذا زنى كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا ووطئها وهو في عقله قبل ان يزني ولم يتب ولا طال الامر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت
واتفقوا انه ان جلد المرجوم الذي ذكرنا مائة قبل أن يرجم وغرب المجلود غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما أنه قد أقيم عليه الحد كله
واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يرى وهو حر مسلم غير مكره
ص:129
ولا سكران ولا مجنون ولا مريض ووصف الزنا وعرفه ولم يتب ولا طال الامر انه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن اقراره
واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا
واختلفوا في اقرار العبد على نفسه بذلك وهل عليه حد في ذلك وان قامت عليه بذلك بينة أم لا حد عليه أصلا أم يرجم هو ان أحصن والأمة المحصنة أم يجلدان نصف حد الحر وفي الذمي وفيمن أقر أقل من أربع مرات
واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول كما ذكرنا في كتاب الشهادات أنهم رأوه يزني بفلانة ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من شهر ولم يختلفوا في شيء من الشهادة وأتوا مجتمعين لا متفرقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على انكاره ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطرب الشهود في شهادتهم ولم تقم بينة أنه مجبوب انه يقام عليه الحد
واختلفوا اذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع الحكم الى حكم الاقرار ويسقط عنه الحد برجوعه أم لا
واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم
واختلفوا في الامام والشهود والراجمين
واتفقوا أنه ان صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس ورجم الامام في المقر اولا ثم الناس وحفرت له حفيرة الى صدره أن الرجم قد وفي حقه
واختلفوا فيه اذا كان بغير هذه الصفة
واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة
واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن
واتفقوا أنه ان كان أحد الزانيين محصنا والاخر غير محصن أن لكل
ص:130
واحد منهما حكمه
واتفقوا أن الشهود على المرأة اذا كانوا اربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما قدمنا
واتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من اقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها اقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لاقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك
واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه
واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا اذا زنى كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه
واتفقوا أن الامة المحصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس عليها الا خمسون جلدة
واختلفوا في التغريب والرجم
واختلفوا في الامة غير المحصنة عليها جلد أم لا
ولا سبيل الى اجماع جاز أو واجب في العبد المحصن اذا زنى
واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم
واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام
واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح
واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل الى اجماع حاز ولا واجب فيه
واتفقوا أن اتيان البهائم حرام
واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام
واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط واتيان البهائم فانهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا
ص:131
واختلف الموجبون للحد في كيفية الحد أيضا
واختلفوا على واطئ الحائض صدقة دينار أو نصف دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر أو اطعام ثلاثين مسكينا أو كفارة ككفارة الظهار أم لا
واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه
واختلفوا في المهر واجب في ذلك أم لا
واختلفوا ايقع بها احصان واحلال أو يكون في ذلك نفقة أو ميراث ام لا
واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه
واتفقوا أن الولد به لاحق واختلفوا ايجب فيه حد وهل تكون رجعة أم لا
واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو اسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره
واختلفوا أينزع كل ماوجد بيده من ذلك أم لا
واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو بغير تأويل أيقضى عليه بضمان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله
واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود الى أربابه
واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا أو اقامة القود عليهم فيما قتلوا أو أقامة الحدود كما قدمنا
واختلفوا فيمن أصاب حدا من زنا أو قذف أو سرقة أو خمر في حرم مكة أو أصابه خارجا ثم لجأالى الحرم بمكة أو أصابه في دار الحرب أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا
واختلفوا في الذمي يصيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أو غيرها أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا
واختلفوا في الزاني بمحرمه وفي الذمي الزاني بمسلمة وفي متزوج امرأة أبيه أيحد كل واحد منهم أم يقتل على كل حال
ص:132
والشهادة في الزنا مذكورة فيما خلا من هذا الكتاب فأغنى عن اعادته وقد روى عن بعض السلف اجازة ثماني نسوة في الزنا والرجم بشهادتهن
واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حدا واحدا يلزمه
واتفقوا ان بايلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد
واتفقوا ان من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمرا من عصير العنب وقد بلغ ذلك حد الاسكار ولم يتب ولا طال الأمر وظفر ساعة شربها ولم يكن في دار الحرب ان الضرب يجب عليه اذا كان حين شربه لذلك عاقلا مسلما بالغا غير مكره ولا سكران سكر أو لم يسكر
واختلفوا بماذا يضرب من طرف الرداء الى السوط
واتفقوا ان الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين
واختلفوا في اتمام الثمانين واتفقوا انه لا يلزمه أكثر من ثمانين
واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك
واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين
واتفقوا أن العبد والامة يلزمهما من ذلك عشرون واختلفوا في تمام الثمانين
واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدا واحدا يلزمه
واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر اذا ذكرا أنهما راياه يشرب خمرا اذا لم يكن بين شهادتهما وشربه الا أقل من شهر وكذلك في شهادة السرقة
واختلفوا في عدلين شهدا على سكران بشرب الخمر ثم لم يؤت به الا بعد ذهاب سكره الحد أم لا
واتفقوا انه أقر مرتين كما قلنا في اقراره بالزنا وثبت انه يحد
واختلفوا أنه اذا وجد سكران فلما صحا قال أكرهت أو قال لم أقدر أنها تسكر أيحد أم لا واتفقوا انه يحد ثلاث مرات
واختلفوا في الرابعة أيقتل أم يحد
واتفقوا أن الزاني غير المريض يجلد بسوط لا لين ولا شديد
ص:133
واتفقوا أن القاذف يجلد ولو أنهم عدد الرمل ولو أنهم في غاية العدالة اذا جاؤا مجيء القذف مجتمعين أو متفرقين ما عدا الزوج لزوجته والوالد في ولده ففيه خلاف أيحد أم لا
وأجمعوا في أربعة عدول جاؤا مجيء الشهادة مجتمعين أنهم لا يجلدون
واختلفوا فيهم اذا لم يتموا أربعة أو اذا تموا أربعة ثم رجع بعضهم قبل اقامة الحد أو بعده أيجلدون ويجلد الراجع أم لا يجلد واحد منهم
واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره اذا قذف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا لم يحد قط في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في زنا قط بصريح الزنا وكانا في غير دار الحرب المقذوف أو المقذوفة فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير وشهد بالقذف الآن أو الحر القاذف كما قدمنا أنه يلزمه ثمانون جلدة
واتفقوا أن القاذف غير الحر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في اكثر
واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ثمانين
واختلفوا فيمن عرض أو نفى عن نسب أو قال لامرأته لم أجدك عذراء أيحد حد القذف أم لا حد عليه
واتفقوا ان من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي قد ثبت على المقذوف لا بغيره أنه لا حد عليه
واختلفوا اذا قذف بزنا آخر
واختلفوا في قاذف الكافرين والأحمقين والصغيرين والعبد والامة والمعترف على نفسه ثلاثا ثم يرجع الى الرابعة أيحد للقذف كما قدمنا أم لا
واتفقوا أن القاذف اذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه
واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام متفرق أو بكلام واحد أن حدا واحدا قد لزمه واختلفوا في أكثر
واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لا تقبل له شهادة
ص:134
واختلفوا اذا تاب وقد حد أم لم يحد اتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل له شهادة في شيء أصلا أم تقبل في شيء وترد في شيء
واتفقوا أنه ان أقر على نفسه بالكذب فيما قدمنا وتاب من ذلك أنه قد تاب
واختلفوا فيمن قال لآخر يا نايك أمه أيحد أم لا
واتفقوا أنه من سرق من حرز من غير مغنم ولا من بيت المال بيده لا بآلة وحده منفردا وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير الحرم بمكة وفي غير دار الحرب وهو ممن يحبر في وقت من الأوقات فسرق من غير زوجته ومن غير ذي رحمه ومن غير زوجها ان كانت امرأة وهو غير سكران ولا مضطر بجوع ولا مكره فسرق مالا متملكا يحل للمسلمين بيعه وسرقه من غير غاصب له وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم من الورق المحض بوزن مكة ولم يكن لحما ولا حيوانا مذبوحا ولا شيئا يؤكل أو يشرب ولا طيرا ولا صيدا ولا كلبا ولا سنورا ولا زبلا ولا عذرة ولا ترابا ولا زرنيخا ولا خصى ولا خجارة ولا فخارا ولا زجاجا ولاذهبا ولا قصبا ولا خشبا ولا فاكهة ولا حمارا ولا حيوانا سارحا ولا مصحفا ولا زرعا من فدانه ولا تمرا من حائطه ولا شجرا ولا حرا ولا عبدا يتكلم ويعقل ولا أحدث فيه جناية قبل اخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله من حرزه وتولى اخراجه من حرزه بيده فشهد عليه بكل ذلك شاهدان رجلان كما قدمنا في كتاب الشهادات ولم يختلفا ولا رجعا عن شهادتهما ولا ادعى هو ملك ما سرق وكان سالم اليد اليسرى وسالم الرجل اليمنى لا ينقص منها شيء ولم يهبه المسروق منه ما سرق ولا ملكه بعد ما سرق ولا رد السارق على المسروق منه ولا أعاده السارق وحضر الشهود على السرقة ولم يمض للسرقة شهر فقد وجب عليه حد السرقة
واختلفوا فيمن خالف شيئا من الصفات التي قدمنا في سرقة الا أنه سرق وهو بالغ عاقل فقط أتقطع أم لا
واتفقوا أن من سرق كما ذكرنا فقطعت يده اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد
واختلفوا انه ان قطعت اليسرى أيعاد عليه قطع اليمنى أم لا
No comments:
Post a Comment